شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، اليوم الجمعة، عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر في مرفق مترو الأنفاق وبمحطات السكك الحديدية وداخل القطارات.
وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الأخيرة عن ضبط 3666 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.
وفي سياق آخر، حررت الإدارة العامة لـ شرطة التموين والتجارة الداخلية وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق، 1308 قضية تموينية متنوعة «غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر».
عقوبة الغش التجاري
نصت المادة 1 مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994” على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:
1- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
3- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
4- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.