نجحت اللجنة الجمركية الثانية بمعبر أرقين برئاسة حمدى محمد مكى مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب سبيكة ذهبية بالمخالفة لأحكام قانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٦ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.
وجاء ذلك بناءاً على مذكرة معلومات من الرائد احمد ضياء رئيس وحدة المباحث والنقيب عمرو الفيومي رئيس وحدة المفرقعات وعبد الفتاح عبده مأمور الأمن الجمركى بالمعبر مفاداها اعتزام الراكب ظ . م . م سودانى الجنسية تهريب أصناف مخالفة فى الأتوبيسات القادمة من الخرطوم.
قام حمدى محمد مكى مدير الجمرك بتشكيل لجنة من ممدوح محمود ومحمود عابد وحسين عبد اللاه وعلى عبد اللطيف مأمورى الجمرك لتفتيش أمتعة الراكب، وتبين وجود قطعة معدنية صفراء اللون وكيس بداخله حبيبات صغيرة يشتبه فى كونهم من معدن الذهب النفيس بوزن إجمالى ٤٥٥ جرام تقريبا داخل حقائبه.
وقرر أحمد مصطفي عثمان مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان والمنافذ الجمركية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 4 لسنة2022 وحرره محمود مختار.
و ذلك بناءا على تعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والأستاذ أشرف زيتون مدير عام الأمن الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية .
عقوبة التهريب الجمركي
تضمن القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، عقوبات صارمة لحالات التهرب الجمركي، وذلك من خلال الغرامة والحبس، وإذا كان التهريب بغرض الإتجار تضاعف العقوبة، وفيما يلى نستعرض التفاصيل وفقا لنص القانون.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
فإذا كان التهريب بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وفي جميع الأحوال ، يحكم علي الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها ، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر ، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها .
ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة ، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض .
ويضاعف التعويض في الحالات السابقة ، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخري خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها .
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط ، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم علي وجه الاستعجال .
وفي جميع الأحوال ، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.