القبض على موظف بوحدة محلية لتزوير أوراق رخصة عقار بالبحيرة

الاربعاء 16 مارس 2022 | 01:22 مساءً
كتب : علياء طارق

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما ورد للإدارة العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من تضرر "أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة" من أحد الأشخاص "مستأجر العقار المملوك له " لقيامه بالاشتراك مع أحد موظفى الوحده المحلية فى تزوير رخصة الترميم الخاصة بذلك العقار وإثبات أن المشكو فى حقه هو المالك لذلك العقار " على خلاف الحقيقة " حتى يتمكن من الاستيلاء على العقار لنفسه.

وتبين من التحريات صحة الواقعة ، وقيام الموظف المشار إليه ومستأجر العقار المملوك للمبلغ، بالإتـفاق فيما بينهما على تزوير رخصة الترميم الخاصة بالعقار، وذلك من خلال قيام الأول بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله المشار إليه والتواطؤ مع الثانى على إصدار تلك الرخصة ومثبت بها أن المتهم الثانى هو مالك العقار " على خلاف الحقيقة " رغم علمه بأن المتهم الثاني هو المستأجر فقط وقبول الأول لتلك المستندات المزورة وإصداره رخصة الترميم لذلك العقار، وذلك بهدف تمكين "الثانى" من الإستيلاء على ذلك العقار بدون وجه حق، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تمكنوا من ضبطهما ، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

ونص "قانون العقوبات" رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على (عقوبة التزوير) فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

اقرأ أيضا