أصدرت النيابة العامة قرار، بحبس المتهم بممارسة النصب والاحتيال على المواطنين بكفر الشيخ 4 أيام على ذمة التحقيقات.
البداية عندما قام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم أول كفر الشيخ بتقديم بلاغا للأدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع الجريمة المنظمة، يفيد بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على مبالغ مالية منه، بحجة قدرته على إلحاق نجله بإحدى الكليات على خلاف الحقيقة.
وتبين من التحريات صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة سيدي سالم بكفر الشيخ، بممارسة نشاطًا إجراميًّا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم ومن بينهم المُبلغ، وتمكن بموجب ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالى من المُبلغ دون الوفاء بما تعهد به ودون رد المبلغ المالي المستولى عليه.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.
"عقوبة النصب والاحتيال"
نص قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جرائم النصب بعقوبات تصل إلي الحبس عامين، وذلك من خلال باب كامل متعلق بـ"النصب وخيانه الأمانة".
ووفقا للمادة (336) يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.