قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الدكتور أحمد وسام، إن كفارة الإجهاض إن جرى بلا عذر مرضي أو طبي، فهي الاستغفار فقط.
وأوضح في فيديو بثته الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن الإجهاض لجنين عمره أقل من شهرين بعذر فلا أثم على الأم، ولا يستوجب كفارة، أما لو كان الإجهاض بدون عذر، فالكفارة تكون بالاستغفار، وليس بالمال.
ويقول الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية في فيديو آخر سابق، إنه يجوز إجهاض الحمل إذا لم يدخل في فترة الأربع شهور، على مذهب الحنفية والشافعية.
ويضيف: إن الإجهاض لا يجوز شرعًا، والفقهاء فرقوا بين ما قبل 120 يومًا وما بعدها، ولا يجوز إجهاض الجنين بعد 120 يومًا إلا إذا كان وجوده خطر على حياة الأم، أما فترة ما قبل 120 يومًا فالفقهاء قالوا إنه لمبرر يجوز.
ويقول مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام في فيديو ثالث سابق عبر قناة الناس الفضائية، إن دار الإفتاء لا تجيز الإجهاض بأي حال من الأحوال إلا إذا كان هناك مبرر لذلك، وهي تختلف من حالة إلى أخرى ومن مرحلة إلى أخرى، فإن كان الإجهاض قبل 120 يوم وهناك حاجة طبية للإجهاض فيجوز.
وأضاف، ونحن لا نقول بالإجهاض من عدمه إلا بناءً على تقارير طبية، فإن كان بعد 120 يومًا فلا نجيز الإجهاض إلا إذا كان وجود الجنين فيه خطر على حياة الأم، وهو ما يحدده الطبيب حسب تقاريره.
حكم الإجهاض عند الفقهاء
وتقول دار الإفتاء، إنه قد أجاز فقهاء المذهب الحنفي إسقاط الحمل ما لم يتخلق منه شيءٌ، وهو لا يتخلق إلا بعد مائةٍ وعشرين يومًا، وهذا الإسقاط مكروهٌ بغير عذر، وذكروا أن مِن الأعذار انقطاعَ لبن المرأة المرضع بعد ظهور الحمل مع عجز أب الصغير عن استئجاره مرضعةً ويخاف هلاكه، ويرى بعض الشافعية مثل ذلك، وفريقٌ من المالكية ومذهب الظاهرية يرون التحريم، ومِن المالكية مَن يراه مكروهًا، والزيدية يرون إباحة الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين مطلقًا؛ أي سواء أكان الإسقاط لعذرٍ أو لغير عذر، ولا خلاف بين الفقهاء جميعًا في أن إسقاط الجنين بعد استقراره حملًا أربعةَ أشهرٍ محرمٌ وغيرُ جائزٍ إلا لضرورةٍ؛ كما إذا تعسرت الولادة ورأى الطبيب المتخصص أن بقاء الحمل ضارٌّ بالأم فإنه في هذه الحال يباح الإجهاض؛ إعمالًا لقاعدة دفع الضرر الأشد بالضرر الأخف، ولا نزاع في أنه إذا دار الأمر بين موت الجنين وموت الأم كان الإبقاء على الأم؛ لأنها الأصل.
وتضيف في فتوى سابقة، إن الإجهاض بمعنى إسقاط الحمل بعد بلوغ سن أربعة أشهرٍ رحميةٍ حرامٌ وغيرُ جائزٍ شرعًا إلا للضرورة؛ كالمثال السابق، وكما إذا تعسرت الولادة أيضًا وكانت المحافظة على حياة الأم داعيةً لتقطيع الجنين قبل خروجه فإن ذلك جائز.
الإجهاض قبل نفخ الروح
أوضحت اللجنة أن الفقهاء أجمعوا على أن الجنين إذا نفخت فيه الروح، ببلوغه في بطن أمه أربعة أشهر قمرية فإنه يحرم إسقاطه، فإن ثبت بتقرير طبي معتمد من جهة حكومية أن في بقاء الجنين خطورة على حياة الأم يصبح إسقاطه من باب الضرورة، التي لا تندفع إلا بنزوله، فيجوز إنزاله ؛ أخذا بقوله تعالى {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } [البقرة: 173] فإن لم تكن ضرورة فلا يباح الإسقاط ، قال تعالى (...وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) {الأنعام/151} .
الإجهاض بعد نفخ الروح
إسقاط الجنين بعد تخلقه في بطن أمه وقبل نفخ الروح فيه بغير عذر شرعي حرام أيضا ؛ لأنه اعتداء بغير حق ، وهذا المرض إن أمكن علاجه، أو كان من الأمراض التي يمكن التغلب عليها، أثناء الحياة، فلا يجوز إنزاله، أما إذا ثبت حصول ضرر بالجنين ولا يندفع إلا بالإجهاض فإنه يباح الإجهاض قبل نفخ الروح ؛ دفعًا للضرر، قال تعالى (...فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) {البقرة/173}.
متى يجوز إجهاض الجنين
1. ثبوت الضرر على حياة الأم بشهادة ذوي الاختصاص كما في التقرير الطبي المرفق بالسؤال .
2. أن الجنين لم تنفخ فيه الروح بعد ، والمسألة خلافية بين الفقهاء في حكم الإسقاط قبل نفخ الروح ، فمنهم من منع مطلقًا، ومنهم من أجاز بعذر، ومنهم من أجاز بغير عذر، ومنهم من قال بالكراهة ، والمختار في الفتوى : جواز الإسقاط بعذر ، وهذا ما تقضي به مقاصد الشريعة.
هل الإجهاض أثناء الأشهر الأربعة الأولى من الحمل يلزمه كفارة؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجله له.
ورد عبدالسميع قائلًا: أن كفارة الإجهاض فى الأربعة أشهر هى الإستغفار والتوبة والندم على هذا الذنب لأنه فى هذه الفترة ليست هناك حياة حقيقة للجنين كما هو قول الشافعية والحنفية.
وأشار الى أن حياة الجنين فى الأربعة أشهر تشبه حياة النبات فليس هناك نفخ للجنين فى هذه الفترة، وبالتالى لو أن إمرأة أجهضت نفسها فى هذه المدة أى فى الأربع أشهر الأولى من حملها وذلك قبل أن تدخل فى الشهر الخامس فليس عليها إلا الإستغفار والتوبة والندم على ذلك.