تمكن رجال مركز شرطة الخانكة من العثور علي جثة شخص بها عدة اصابات متفرقة وفي اطار جهود وزارة الداخلية تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
وكشفت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، أن وراء الواقعة والد وشقيق المجنى عليه، ومقيمان بذات الدائرة، لإدمان المجنى عليه للمواد المخدرة وتعديه الدائم بالضرب والسب على والديه، حيث قام المجنى عليه بالتعدى بالضرب على والدته لمطالبته لها بمبالغ مالية لشراء مواد مخدرة فقام والده بمنعه وتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين"، فأحدث إصابته، وقام برطم رأسه بالأرض فأودى بحياته، وعقب ذلك استعان بنجله "المتهم الثانى" وقاما بنقل الجثة بإستخدام مركبة "التوك توك" الخاص بوالد المجنى عليه، وإلقائه بمكان العثور عليه، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأرشد والده عن الآداة ومركبة التوك توك المستخدمتين فـى الواقعة.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.