نظم قانون الأحوال المدنية لسنة 1994 وفقا لأخر تعديلاته لـ 2018، آليات تعامل المواطنين مع مصلحة الأحوال المدنية وذلك في حالات توثيق عقود الزواج وشهادات الميلاد والوفاة، علاوة على تحديده شروط سريان البطاقة الشخصية ، والسن القانوني لصدورها باعتبارها المستند الرسمي بالنسبة لملايين المواطنين من أجل إثبات هويتهم ، كما أولى القانون عناية بالغة بمناقشة أوضاع المقيمين بالخارج في حالة طلباتهم بالحصول عليه.
الحبس 6 أشهر وغرامة 500 جنيه حال تأخيرك عن استخراج البطاقة الشخصية
نصت المادة 48 من القانون على إنه يجب على كل من يبلغ ستة عشر عاما من مواطنى جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن.
و يعاقب على مخالفة أحكام المادة 48 من هذا القانون بالحبس الذى لا يجاوز 6 أشهر، و بغرامة التى لا تقل عن100 جنيه ولا تزيد على500 جنيه.
200 جنيه غرامة حال تعاملك ببطاقة شخصية منتهية أمام الجهات الرسمية
وطبقا للقانون ، تكون بطاقة تحقيق الشخصية حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول ، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها فى إثبات شخصية صاحبها.
ويجب على كل من تنطبق عليه أحكام المادة 48 من هذا القانون حمل بطاقته وتقديمها إلى مندوبى السلطات العامة فورا كلما طلب إليه ذلك للاطلاع عليها ، ولا يجوز لمندوبى السلطات العامة سحبهما أو الاحتفاظ بها ، وهذا طبقا لما نصت عليه المادة ( 50) من هذا القانون .
وفقا للقانون ، يعاقب بغرامة لا تقل عن 100جنيه ولا تجاوز 200جنيه ، كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة 50 من هذا القانون.
غرامة 200 جنيه حال عدم تحديثك لبيانات البطاقة الشخصية أو عدم استخراجها حال فقدانها
نصت المادة 52 من القانون على أن يحدد وزير الداخلية بقرار منه مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية، ويجب على صاحب البطاقة التقدم بطلب لتجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها، ويجوز لوزير الداخلية عند الاقتضاء أن يصدر قرارا بمد سريانها مبينا به شروط وأحوال ذلك المد.
و إذا طرأ تغيير على أي من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أي من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديث بياناته.
3- و ألزمت المادة (54) صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف.
4- ولا يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له بطاقة بدلا منها وفقا لأحكام القانون.
و يعاقب على مخالفة أحكام المواد السابقة (52، 53، 54) بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه.
فئات مستثناة من عقوبة تأخير استخراج البطاقات الشخصية في موعدها
استثنى قانون الأحوال المدنية حالات تطبيق غرامة التأخير فى استخراج بطاقة الرقم القومى للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، بشرط تقديم مستند يثبت حالتهم، وأيضا كبار السن، بسبب ظروفهم الصحية.