هل نزول المني بعد الاغتسال يوجب الغسل مرة ثانية..الإفتاء ترد

الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 | 12:16 مساءً
كتب : بلدنا اليوم

ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “هل نزول المني بعد الاغتسال من الجنابة يوجب الغسل مرة أخرى ” ومن جانبه قال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بار الإفتاء المصرية أن هذا لا وجب الغسل مرة أخرى .

واوضح هلال إجابته على سؤال" هل نزول المني بعد الاغتسال من الجنابة يوجب الغسل مرة أخرى"عبر البث المباشر لدار الإفتاء على موقع الفيس بوك أن هذا يفتح مجال للشك وللدخول في وسواس ومن ثم فلا يجب على الإنسان الإنصات لنفسه في هذه المسألة حتى لا يدخل في باب الشك الذي قد يجعله يغتسل 100 مرة .

حكم تأخير الغسل من الجنابة

ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “ ما حكم تأخير الغسل من الجنابة وهل يجب ترك الزوج الذي لا يصلي ” ومن جانبه ، قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه يجوز تأخير الغسل من الجنابة طالما لم يدخل وقت الصلاة مشيرا الى انه يجب على ان يحرص المسلم على ألا تفوته صلاة.

وأضاف « ممدوح » من خلال رده على سؤال “ ما حكم تأخير الغسل من الجنابة وهل يجب ترك الزوج الذي لا يصلي ” عبر فيديو على موقع اليوتيوب ان الزوج الذي لا يصلى أثم ومجرم عقابه كبير عند الله لأن ترك الصلاة من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى ، منوها الي أنه حتى إذا كان الزوج لا يصلى فهو مسلم وليس كافر وعقابه على الله ولكن ليس هناك ما يقول أنه يجب على المرأة ان تترك زوجها لأنه لا يصلي .

التهاون في الغسل من الجنابة

قالت لجنة الفتاوى الإلكترونية بدار الإفتاء، إن الحديث الذي ورد عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ- قَالَ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ» أخرجه أبو داود والنسائي في "سننيهما، المقصود بالجُنُب فيه هو من يتهاون في أمر الغسل.

وأضافت خلال إجابتها "هل الملائكة لا تدخل بيتَ الجُنُب؟"، أن الجنب من يتهاون في أمر الغسل ويتخذ تركه هذه العادة بحيث يؤخر الصلاة عن وقتها؛ قال العلامة السندي في "حاشيته على سنن النسائي" قَوْله: (لَا تدخل الْمَلَائِكَة) حملت على مَلَائِكَة الرَّحْمَة وَالْبَرَكَةِ لَا الْحَفَظَةُ، فَإِنَّهُمْ لَا يُفَارِقُونَ الْجُنُبَ وَلَا غَيره، وَحمل الْجنب على من يتهاون بِالْغسْلِ ويتخذ تَركه عَادَة لَا من يُؤَخر الِاغْتِسَال إِلَى حُضُور الصَّلَاة.

وأوضحت أن تأخير الغسل بحيث يترتب عليه تأخير الصلاة عن وقتها حرام شرعًا، وينبغي على المسلم الإسراع بالغسل من الجنابة حتى لا يؤدي عدم اغتساله إلى نفور ملائكة الرحمة والبركة من المكان الذي يكون فيه.

هل يغني الغسل عن الوضوء

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن النية في الاغتسال لصلاة الجمعة أو للطهارة من الجنابة، لا تُعد ركنًا من الأركان، حيث يمكن للشخص الجُنب الاغتسال لصلاة الجمعة، دون نية التطهر من الجنابة.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال لشاب أكد خلاله أنه أصبح جنبًا ثم اغتسل بنية الاغتسال لفريضة الجمعة، فهل هذا الغُسل يغني عن غسل الجنابة أم لا؟»،وجاءت في الإجابة أن هذا الاغتسال الذي تم صحيح ويحل محل غسل الجنابة وهذا على رأي الأئمة الأحناف.

وأوضحت اللجنة: ان العلماء لم يعتبروا النية في الغُسل ركنًا من الاركان الضرورية للطهارة ، واستشهدت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَّلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا ).

شروط وأحكام غسل الجنابة

ومن جانبه قال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الغُسْل من الجنابة فرض؛ وكان مِن سُنَّة الرسول (صلى الله عليه وسلم) أنه كان يفعله بطريقة معينة ينبغي لنا أن نتعلَّمها، وهى كما روى مسلم عَنْ عائشة "رضى الله عنها"، قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وسلم) إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ".

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار: الترتيب النبوي لعملية الغُسل من الجنابة هو : فأولًا غسل اليدين، ثم ثانيًا غسل الفرج، ثم ثالثًا الوضوء دون غسل الرجلين، ثم رابعًا إدخال الماء بالأصابع في أصول الشعر، ثم خامسًا صبُّ ثلاث غُرَفٍ من الماء على الرأس، ثم سادسًا صبُّ الماء على الجسد كله.

وتابع: يُفَضَّل في غسل الجسد أن يغسل الجانب الأيمن أولًا ثم يتبعه بالأيسر؛ وذلك لما رواه البخاري عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: "كُنَّا إِذَا أَصَابَتْ إِحْدَانَا جَنَابَةٌ، أَخَذَتْ بِيَدَيْهَا ثَلاَثًا فَوْقَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ بِيَدِهَا عَلَى شِقِّهَا الأَيْمَنِ، وَبِيَدِهَا الأُخْرَى عَلَى شِقِّهَا الأَيْسَرِ". ثم سابعًا وأخيرًا غسل الرجلين.

اقرأ أيضا