قررت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المطالبة بإلغاء قرار وزير السياحة بتحديد حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية، لجلسة 13 سبتمبر.
وأقام هاني سامح وصلاح بخيت المحاميان، الدعوى والتي حملت رقم ٥١٩٧٠ لسنة ٧٥ ، وطالبت بإلغاء قرار وزير السياحة رقم 105 لسنة 2021 الصادر بتاريخ ١٠ مايو الماضي والذي صدر بناء على رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية فصدر القرار بأن يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأى من أنواعها) للفرد فى الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 حيث تكون سعر الليلة بالفنادق الخمسة نجوم : 40 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها بينما الفنادق الأربعة نجوم : 28 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها . ويعمل بهذا اعتبارًا من يوم 1 نوفمبر 2021 .
وقال المحاميان، خلال بيان إن هذا القرار يخالف القانون ويعصف بالحقوق المقررة للمواطنين وجمهور السائحين ويعصف بمبادئ المنافسة الحرة ويكرس الممارسات الاحتكارية ضد السائحين , وأن القرار يخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي نص على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة او تحديد الأسعار ووضع حدود دنيا للأسعار في أية سوق معنية او إحداث رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات للمنتجات محل التعامل او اقتسام الأسواق ،وكذلك واستند القرار الى بيان سابق لجهاز حماية المنافسة صدر في ٢٠١٨ أدان فيه ورفض هذا التحديد للأسعار ووصمة بالتجريم على حسب ماورد بصحيفة الطعن.
وطلب الطعن بصفة عاجلة وقف تنفيذ و إلغاء قرار وزير السياحة رقم 105 لسنة 2021 الخاص بوضع حد أدنى مقابل خدمة الإقامة (بأى من أنواعها) للفرد فى الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية يبلغ أربعين دولاراً بالمخالفة للصالح العام لجمهور المواطنين والإنتهاك لقواعد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وضوابط المنافسة الحرة .