بعد القبض على نائب العفاريت.. تعرف على عقوبة تهريب الآثار فى القانون

السبت 26 يونية 2021 | 10:24 مساءً
كتب : مصطفى الخطيب

أثارت قضية النائب علاء حسانين المعروف إعلاميا نائب الجن، بعد القبض عليه من قبل رجال الشرطة لاتهامه بالاتجار والتنقيب عن الآثار، وكشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن النائب البرلماني يقود تشكيلًا عصابيًا؛ للتنقيب عن الآثار بعدة محافظات بالجمهورية، والاتجار في القطع المستخرجة.

وعثرت أجهزة الأمن بحوزة المتهمين على 201 قطعة أثرية، تمت إحالتها إلى لجان فنية لفحصها بوزارة الآثار، وفى التقرير التالي نرصد لكم عقوبة التنقيب عن الآثار وتهريبها فى القانون:

ونصت المادة 41 من قانون حماية الآثار على أنه: «يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من قام بتهريب أثر إلى خارج جمهورية مصر العربية، مع علمه بذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة، والأجهزة، والأدوات، والآلات، والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس».

كما نصت المادة 42 من القانون على أنه: «يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا، أو جزءا من أثر، سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب».

كما نص القانون أيضا على أن تكون عقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس، وتكون السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بأي من الأفعال الآتية:

– هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا.

– أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل.

وفي البندين السابقين تكون العقوبة السجن المشدد، والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة، أو بالمجلس، أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.

ونص القانون فى المادة 42 مكرر (١)، بأنه: «يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة، أو إدارتها، أو التدخل في إدارتها، أو تنظيمها، أو الانضمام إليها، أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب».

اقرأ أيضا