أقرت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، استثناء ثلاث فئات من شرط الجنسية للحصول على المعاش، ولكن بشروط.
تمثلت الفئات في زوجة السعودي أو مطلقته أو أرملته اللتان لهما أولاد سعوديون، وأولاد الأرملة أو المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، والأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل، وفقا لما ذكرته صحيفة "عاجل" السعودية.
وأعلنت لائحة الضمان الاجتماعي، أن الفئة الأولى المستثناة من نشرط الجنسية هي: زوجة السعودي، أو مطلقته أو أرملته اللتان لهما أولاد سعوديون، بشرط تحقق إقامة المرأة وأولادها إقامة دائمة في السعودية، وأن يكون لدى المرأة إقامة سارية المفعول، وتقديم ما يثبت الحالة.
أما الفئة الثانية هي أولاد الأرملة والمطلقة السعودية من زوج غير سعودي، وذلك بشرط تحقق إقامتهم إقامة دائمة في المملكة، وثبوت زواج المرأة من زوج غير سعودي بموجب مستند رسمي، وأن يكون لدى الأولاد إقامات سارية المفعول.
وتشمل الفئة الثالثة الأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل، وذلك بشرط تحقق أن تكون بطاقات التنقل سارية المفعول، وتقديم ما يثبت الإعاقة.
ونشرت الجريدة الرسمية السعودية، أمس الجمعة، اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي ويتم العمل بها بمجرد نشرها، و يستفيد من المعاش السعودي المقيم إقامة دائمة في المملكة ممن تتوافر لديه شروط الاستحقاق، ويعد في حكم المقيم إقامة دائمة من لا تتجاوز مدة وجوده خارج المملكة 3 أشهر متصلة، أو منفصلة خلال العام السابق لتاريخ صرف المعاش.