أصدر المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد الموافق 23 مايو 2021، بالموافقة من من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بصرف علاوة دورية وعلاوة خاصة لجميع الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وكذا منح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة.
يأتى هذا المشروع فى ضوء تكليفات القيادة السياسية، بإلزام جميع الجهات بالحكومة للحفاظ على حقوق العمال وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية كحق لكل عامل، وفقا لما ورد في نص المادة رقم 13 من الدستور.
وقال التقرير البرلمانى: «إنه إيمانا من الدولة بأن الفرد هو أساس المجتمع ومن حقه أن يحيا حياة كريمة، وأنه لابد من تضافر كل الجهود من أجل توفير حياة أفضل للمواطنين وهذا ما أكده الدستور في مادته رقم 8 التى أوضحت أن المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار والآثار الناتجة عن جائحة كورونا، فقد تقدمت الحكومة بمشروع قانون لصرف علاوة دورية وعلاوة خاصة لجميع الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وكذا منح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة.
ووفقا لمشروع القانون سيحصل جميع العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفقًا للمادة رقم 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون على حد أدني لقيمة العلاوة الدورية فى أول يوليو القادم بواقع بمبلغ 75 جنيها شهريًا ودون حد أقصي لقيمة العلاوة والتى تحسب وفقًا للأجر الوظيفيي فى 30/6/2021.
كما استهدف مشروع القانون دعم العاملين بالدولة علي اختلاف فئاتهم ودرجاتهم، وإعمالا لمبدأ المساواة والعدالة بين جموع العاملين بالجهات الإدارية بالدولة، وتضمن مشروع القانون منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بدءًا من أول يوليو سنة 2021 تقدر بنسبة 13 % من الأجر الأساسي لكل منهم فى 30/6/2021 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.
ومراعاة لأصحاب الدخول الضعيفة فقد تم وضع حد أدني يقدر بمبلغ 75 جنيها شهريا، وتُعد جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارًا من 1/7/2021.
وقد استثنى مشروع القانون تطبيق منح العلاوة الخاصة السابق الإشارة إليها؛ الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، ولكن إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7% الأجر الأساسي فيمنح مشروع القانون هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها وهي 13% والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم، وذلك بهدف تحقيق المساواة بين العاملين في جميع المصالح والهيئات وتوفير حياة كريمة لهم.
كما اشتمل على زيادة الحافز الشهري الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به وذلك اعتبارا من 1/7/2021، بفئات مالية مقطوعة بداية من مبلغ 175 جنيها تدريجيًا؛ وصولا إلى مبلغ 400 جنيها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، وذلك تعظيمًا لقاعدة الاستفادة إلى أقصى مدى ممكن.
وأكدت اللجنة البرلمانية التى أعدت التقرير حول مشروع القانون أن التوجه يشمل تحسين المستوى المادي والاجتماعي للعاملين، من خلال التوسع في الفئات العمالية التي تستحق الصرف ليمتد ويشمل العاملين في شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وقضى بمنحهم منحة تصرف شهريًا من موازنات هذه الشركات تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وذلك كحد أقصى، ويكون حساب هذه المنحة بذات القواعد التي تحسب علي أساسها هذه الشركات العلاوة الدورية لهم، ولا تضم إلى الأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع.
وتنص المادة الأولي من مشروع القانون وضع حد أدني لقيمة العلاوة الدورية المستحقة فى 1/7/2021 للموظفين المخاطبين بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية؛ طبقًا للمادة 37 منه، بمبلغ 75 جنيهًا شهريًا.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بدءًا من أول يوليو 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا اتساقًا مع ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ودون حد أقصى أيضا.
وقضت في فقرتها الثانية من هذه المادة عدم سريان حكم الفقرة الأولى على الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية بنسبة مئوية لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، وإذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي، فيمنح مشروع القانون هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهما.
وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون زيادة الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به والذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة شهريا بفئات مالية مقطوعة وهي 175 جنيهًا للدرجات المالية السادسة والخامسة والرابعة، وبالنسبة للدرجة المالية الثالثة فإن زيادة الحافز الإضافي لهم يكون بواقع مبلغ 225 جنيهًا، والدرجة الثانية بمبلغ 275 جنيهًا، والدرجة الأولى بمبلغ 325 جنيهًا، ودرجة مدير عام أو كبير بمبلغ 350 جنيهًا، والدرجة الممتازة بمبلغ 400 جنيه، أو ما يعادل أي منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
وتضمنت المادة الرابعة المواد التعريفية بشأن المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة المخاطبين من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وهم الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.
ونصت المادة الخامسة الزيادة السنوية في إجمالي دخول العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام لتصبح بما لا يقل عن أقرانهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة حيث قضت بأنه اعتبارا من 1/7/2021 تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون 81 لسنة 2016 وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقا للقواعد ذاتها التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع.
ونصت المادة السادسة من مشروع القانون على عدم جواز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية «منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسي» والمادة الخامسة «تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة الدورية المقدرة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية» وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2021 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة:
- إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش.
- فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة، أُدي إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
وأجرت اللجنة البرلمانية تعديلا على المادة السابعة من مشروع القانون نصها بإضافة فقرة جديدة يكون نصها كالتالي:
«كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون، وذلك كضمانة لجدية الشركات والتزامها في صرف المنحة بوازع من إشراف الوزير المسؤول».