قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، في الدعوى رقم 12217 لسنة 15 ق، بتأييد قرار الإدارة التعليمية برفض تسليم الملفات الدراسية للأب "عمر.ع" الخاصة بالطفلين "إسراء" بالصف الأول الإعدادي بمدرسة النهضة بإدارة العامرية التعليمية بمحافظة الإسكندرية و"محمد" بالصف السادس الابتدائي بذات المدرسة بقصد تحويلهما إلى مدرسة النجاح الإعدادية التابعة لإدارة أبو المطامير التعليمية بمحافظة البحيرة مقر إقامة الأب، ومنح والدتهم السيدة "زغلولة" حق الولاية التعليمية عليهم.
جاء ذلك نظرًا لوجود صراع بين الأب والأم والجدة للأب والجدة للأم خلاصته ثمانية أحكام متلاحقة من محكمة الأسرة بالحضانة وبالولاية التعليمية لهم جميعا، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها عدم تغيير النظام الدراسي للطفلين وفقا لرغبة الأب وعقدها لأم الطفلين زغلولة سعيد زكى أبوشنب وألزمت المحكمة الأب عمر عيد عمر والجدة للأب عزيزة على مصطفى عمرو والجدة للأم هدية عبد الله سالم محمود المصروفات، وأصبح هذا الحكم نهائيا وباتا.
وأكدت المحكمة، انتصارها للأم المصرية في كفاحها من أجل الحصول على حرية أطفالها في العيش في كنفها بعد الطلاق ورسمت للجهات الإدارية حدودا للتعامل مع رغبة كل طرف من العائلة بصدد النظام المدرسي للأطفال.
وفى قصة أليمة تجسد قمة الصراع والتناحر بين الأباء والأمهات على اختيار النظام المدرسي للأبناء بعد الطلاق كان بطلها الأب والأم والجدة للأب والجدة للأم وحصول كل منهم على 8 متلأحقة بالحضانة والولاية التعليمية تغاير الأخرى وكان ضحيتها طفلين إسراء بالمرحلة الإعدادية ومحمد بالمرحلة الابتدائية.
وأصر القاضى ببصيرة على ضرورة سماع الطفلين وفى موقف درامى بكى الطفلان في أحضان الأم طالبين من القاضى وضع نهاية لهذا الصراع.
قالت المحكمة إن الحق في تكوين الأسرة لا ينفصل عن الحق في صونها، بما يكفل تنشئة أطفالها وتقويمهم وتحمل مسئولياتهم صحيًا وتعليمًا وتربويًا بحيث أصبح حق الطفل في الحياة والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة والاستماع إليه من أخص حقوقه وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من اشكال إساءة المعاملة أو الاستغلال.
وتابعت المحكمة: من حق الطفل أيضا الاستماع إليه في جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية ورسم المشرع معيارا للأفضلية أوجبه على الكافة لا محيص عنه ولا تبديل بأن تكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها.
وأضافت المحكمة أن مدى الولاية التعليمية المعقودة للحاضن ترتبط بمصلحة الصغير وأن الحضانة يجب أن يراعى فيها مصلحة المحضون التى تقضى بأن يبقى عند أمه لأنها أكثر رحمة وشفقة وعطفا وحنانا وكونها أكثر تفرغا من الأب لرعاية الأطفال خاصة البنات اللاتى يحتجن لتعلم أمور النساء ولا يفصحن في أمورهن الخاصة إلا لأمهاتهن ولكثرة ما يحصل من اعتداء وتعنيف من قبل زوجات الأباء تجاه أطفال المطلقات وبالتالي فالأم أحق بالحضانة ومستلزماتها بشئون التعليم ما لم يطعن في عقلها أو أخلاقها وعفتها طعنا مثبتا.
وأشارت المحكمة إلى أنه يتعين على الأباء والأمهات يهيّئوا للصغير من أمره خيرًا ورشدًا، لا أن يتخذوا منه وسيلة لتحقيق مآرب لهم لا صلة لها بمصلحة الصغير يكيد بعضهم لبعض ظهيرا، متخذين من هوى النفس نفيرا، فتتحول حياة الصغير في ظلها عوجًا وأمتًا، لذا فإن تحقيق مصلحة الصغير تقتضى أن تكون شئونه التعليمية بيد من التصق به في كافة دقائق حياته اليومية وهى حاضنته رعاية وتربية بحكم الرابطة الإنسانية الفياضة التى اختصها الله عزوجل وأودعها قلب الأم قطب الرحى بين الصغير وحاضنته.
وذكرت المحكمة أن استخدام المشرع للفظ "الولاية التعليمية" للحاضن أثار اللبس وكان الأدق أن يستخدم " الشئون التعليمية " لأن الولاية في أصلها تكون دائما للأب على حين أن غاية المشرع لم تكن خرق أحكام الولاية المعقودة للأب وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وإنما كان قصده قيام الحاضن على شئون الصغ.
طلب عاجل لـ عزرائيل.. "الشيطان" قتل جدته لسرقة الذهب وميراث والدته بالمنيا