رد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤالا جاء على الصفحة الرسمية لـ دار الإفتاء على "الفيس بوك" مضمونه: "هل يقع الطلاق الشفهى أم لا؟".
وأجاب "ممدوح" عن السؤال قائلا: إن الطلاق الشفهى حكمه كالطلاق غير الشفهى فيقع إذا تحققت صحته وزالت الموانع التى تمنع من وقوعه، وكان بلفظ صريح وقد أراده المتلفظ.
وأضاف أنه يقع الطلاق الشفهى أيضا إذا كان بلفظ كنائى يحتمل الطلاق وغيره، ولكن قصده المتلفظ قصدا صحيحا مع وجود الإدراك والإملاك.
وأوضح أنه إذا كان الطلاق شفهيا أو غير شفهى ليس له علاقة بالوقوع من عدمه، فالوقوع يتحقق بالاعتبار والإدراك الإملاك وهل يقصد منه الطلاق أو لا.
أفاد الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، بأن مقولة «عليا الطلاق» لا توقع الطلاق، حيث إنها يمين، وإذا كانت مشروطة بأمر وحنث به الشخص ولم ينفذه، يكون عليه إخراج كفارة.
وأوضح «جمعة»، في إجابته عن سؤال: «رميت على زوجتي يمين طلاق، وقلت لها "عليا الطلاق لتتركي البيت الآن، ثم أخذتها إلى بيت أبيها، والآن هناك محاولات صلح، فما كفارة يميني؟»، أن قول الرجل لزوجته «عليا الطلاق» لا يقع بها طلقة، وإنما فقط يكون عليه كفارة يمين بصيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.
وذكر أنه في واقعة السؤال، لا يقع الطلاق بقول «عليا الطلاق»، وبالتالي لا تُحسب طلقة، قائلًا: «وليس عليه كفارة يمين ولا يحزنون، حيث إنه نفذ يمينه، وتركت المنزل بالفعل».
وقال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحلف على الزوجة بعبارة «عليا الطلاق إن فعلت كذا تبقى طالق» ليس طلاقًا ولا يقع.
وأضاف «عويضة»، في إجابته عن سؤال: «هل التلفظ بقول عليا الطلاق يعتبر يمين طلاق؟»، أنه إذا حلف الرجل على زوجته بلفظ «عليا الطلاق تبقي طالق لو فعلتى كذا» فهذا حلف ويقال بغرض الحمل على فعل شيء أو ترك شيء ولذلك لا يقع به طلاق وإنما فيه كفارة يمين إذا فعلت زوجته ما نهاها عنه.
ولفت الشيخ عويضة عثمان، إلى أنه يوجد خطأ شائع يقع فيه الكثير فيما يخص كفارة اليمين وهو أنه إذا كان عليه كفارة فتجده يصوم 3 أيام مباشرة، رغم أن لديه القدرة على إطعام عشرة مساكين، لذلك فالإطعام مقدم على الصيام كما جاء في القرآن الكريم.
ونوه مدير إدارة الفتوى الشفوية بأن تحرير الرقبة لم يعد موجودًا في وقتنا الحالي فبالتالي نبدأ بالإطعام فإذا الذي كان عليه الكفارة قادرًا على الإطعام فلا يجوز الصيام وإن كان غير قادر فعليه أن يصوم.
"تحمي من السرطان".. أبرز فوائد تناول الحرنكش