مكرم محمد أحمد: لابد من وجود شفافية ومصارحة بين الحكومة والمواطن

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 | 03:27 مساءً
كتب : محمد عبدالمنعم

قال الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، أن البلاد تدفع الثمن فى عرقلة الكثير من القضايا بسبب مخالفة القانون، موضحًا أن الثقة المتبادلة بين الحكومة والناس تضعف من خلاله.

وأضاف "مكرم" خلال حواره ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر2"، إنه دائما ما يحاول بعض المواطنين اختراق القانون، ليصبح الإتجاه السائد فى المجتمع هو كيفية مخالفة القانون وتجاوزه والتغلب عليه.

وتابع أنه فى الحالة المصرية فإن الأمر يتطلب وجود نوع من شفافية ومصارحة ومكاشفة يكون أساسها الصدق والاحترام من الجانبين الحكومة والمواطن ، حيث أنه سيوفر على المصريين الكثير من الوقت والمتاعب.

وأشار إلى أنه لابد من وجود علاقة مصارحة وشفافية بين المواطن والحكومة، لافتا إلى أهمية أن تكون الإجراءات التى تتخذ فى إمكانية وقدرة المواطن من أجل التنفيذ.

السيسي يصدق على قرار تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 192 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

ونشر القانون بالجريدة الرسمية، العدد 36 مكرر "ب" بتاريخ 5 سبتمبر 2020.

وكان مجلس النواب وافق نهائيًا على تعديلات قانون الكهرباء، بجلسة 24 أغسطس، من الشهر الماضي، وجاء القانون فى مادتين، وذلك باستبدال نص المادتين "70، 71"من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

ونصت المادة 70 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".

و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ووفقا لنفس المادة، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند "1" من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة "18 مكررًا ب" من قانون الإجراءات الجنائية.

إقرأ ايضا

رئيس الوزراء يتابع جاهزية المحافظات لمواجهة السيول

80 ألف طالب يسجلون في تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات

اقرأ أيضا