قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار رضا عيد والمستشار محمود خليل وأمانة سر أشرف حسن عرض المتهمة بقتل طفلتيها "جنى وريتاج" بشبرا الخيمة، على مستشفى الطب النفسي بالعباسية كطلب دفاع المتهمة وذلك لبيان عما اذا كانت تعاني من ثمة مرض عقلي أو نفسي وقت ارتكاب الجريمة وموفاة المحكمة بتقرير طبي مفصل عن حالتها النفسية والعصبية وذلك خلال مدة ٤٥ يوما تبدأ من اليوم وكلفت النيابة العامة بعرض المتهمة والتأجيل لجلسة اليوم الثاني من دور شهر أكتوبر ٢٠٢٠ لايداع التقرير مع استمرار حبس المتهمة لتلك الجلسة.
ويذكر أن أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة في وقت سابق برئاسة "عبد الحكم" نظر محاكمة "الأم" المتهمة بقتل طفلتيها، وذلك بناء على طلب الدفاع من هيئة المحكمة التأجيل للإطلاع والاستعداد للمرافعة.
وبناء على ذلك حددت هيئة المحكمة نظر القضية في جلسة 24 أغسطس القادم مع استمرار حبس المتهمة.
حيث استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة والتي ترافع فيها كلا من رؤساء النيابة زياد سعد الباسل، وبيشوي عاطف لوكاس، وأحمد جمال الفقي، حيث استعرضت النيابة في مرافعتها سرد للواقعة المطروحة والجانب القانوني وتوافر أركان جريمة "القتل العمد" من ركن مادي وركن معنوي، فضلا عن إقرار المتهمة بارتكابها للواقعة بالتحقيقات، وقيامها بتمثيل الواقعة أمام النيابة بالمعاينة التصويرية.
واستعرضت النيابة، توافر القصد الجنائي الخاص الممثل في نية إزهاق الروح، وهو ما اتضح بجلاء من انتوائها الخلاص من المجني عليهما طفلتيها الصغيرتين "ريتاج وجنى"، انتقاما من زوجها، فضلا عن اقتران جناية القتل العمد بجناية قتل عمد أخرى تلتها، إذ أن المتهمة قد ارتكبت جناية قتل المجني عليها الأولى الطفلة "ريتاج" عمدا، ثم اعقبتها بارتكاب جناية قتل أخرى تلتها وهي قتل المجني عليها الثانية الطفلة "جنى" عمدا بذات المكان والزمان وفقا لما أقرت به المتهمة بالتحقيقات.
واستعرضت أيضا أسانيد الاتهام من أدلة قولية متمثلة في إقرار المتهمة وأقوال الشهود ومجري التحريات، وأدلة مادية متمثلة في تمثيل الواقعة والمعاينة التصويرية، وأدلة فنية ممثلة في تقرير الطب الشرعي "الصفة التشريحية"، وطالبت النيابة في ختام مرافعتها بأن يكون الجزاء من جنس العمل وبتوقيع عقوبة الإعدام لتكون عبرة لمن يعتبر، وإن دماء المجني عليهما الطفلتين "ريتاج وجنى" أمانة بين يدي المحكمة.
بداية أحداث الواقعة، عندما شهدت منطقة بهتيم، التابعة لمدينة شبرا الخيمة، في 24 يونيو الماضي واقعة قتل طفلتين وهم "ريتاج" 7 سنوات، و"جنى" 6 سنوات على أيدى والدتهما "سمية"، والتي قررت التخلص منهما بسبب سوء معاملة زوجها لها.
تم القبض على المتهمة وأدلت باعترافتها قائلا "أنها تزوجت منذ 9 سنوات من جارها، وأن حياتها معه في بداية الأمر كانت هادئة، ولكنه بدأ يظهر مساوئه، ويتحكم بكل شىء ولا وجود لى بالحياة، وبعدما أنجبت الطفلتين جنى وريتاج، زاد الذل والإهانة منه، حيث إنه كان يكره خلفة البنات، ويردد دائما "أنهم ملهمش لازمة".
وأكملت المتهمة: "والدى تعرض للمرض وظللت طيلة 10 أيام أقنع زوجى بزيارة والدى المريض حتى توفاه الله ولم أره، فأصبحت حياتى جحيما حتى زادت قسوة الدنيا ومات طفلى منذ 40 يوما لإصابته بالتهاب سحائى، فمنذ ذلك الوقت قررت الخلاص من حياتى حيث حاولت الانتحار أكثر من مرة ولكنى لم أمت".
وتابعت المتهمة: "يوم الواقعة بعد أن ذهب زوجى للشغل، قمت بتنظيف الشقة وشقة أهله، ثم قمت بالصعود وقتلت الطفلتين ووضعتهما جنب بعضهما البعض، ثم وقفت فى البلكونة لألقى بنفسى فوجدت تندة تمنعنى من ذلك ولم أدرى بحالى إلا وأنا أقوم بالصراخ فصعد الجيران وشقيقة زوجى وأخذوا الأطفال للمستشفى، ورددت المتهمة، بحب أولادى عايزاهم ميشفوش اللى شفته ومحدش يبهدلهم زيى وكنت هموت نفسى واروح ليهم".
بالتفاصيل.. إلغاء مجازاة مسئول حرر بيان حالة لموظفة لـ ترشيحها للحج
قررت المحكمة التأديبية، اليوم الإثنين إلغاء قرار مجازاة "ص.م" مسئول بإحدي مديريات التضامن الاجتماعي، المتضمن عقابه بالتنبيه، لما نُسب له من إصدار تعليمات شفوية غير مكتوبة، بعمل بيان حالة لموظفة تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة، وذلك لصدور قرار الجزاء من غير مختص، فوجب إلغاؤه، ومعاودة اتخاذ الإجراءات السليمة لمساءلة الطاعن تأديبيًا.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.
وكشفت المحكمة أن النيابة الإدارية أجرت تحقيقاتها في القضية رقم 613 لسنة 2018 نيابة الجيزة معه، وانتهت فيها "لجان التأديب اللجنة الرابعة" إلى مجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه، لما نسب إليه من أنه في غضون عام 2018 خرج علي مقتضي الواجب الوظيفي بأن طلب من مدير شئون العاملين بالمديرية تحرير بيان حالة لموظفة خالي من الجزاءات بهدف ترشحها للسفر ضمن رحلة الحج حال عدم انطباق الشروط عليها وبدون وجه حق .
وبناء عليه صدر القرار المطعون فيه رقم 4610 لسنة 2019 متضمنا تنفيذ قرار النيابة بمجازاته بعقوبة التنبيه ، ومن ثم يصبح القرار الصادر عن لجان التأديب قد صدر مخالفاً للقانون غير مستنداً على سند صحيح من القانون و صادراً من غير مختص .
ونوهت المحكمة لحق السلطة التأديبية المختصة في إعادة مساءلة الطاعن تأديبياً عن المخالفة المنسوبة إليه واتخاذ ما تراه من إجراءات بما يتفق و صحيح حكم القانون و ذلك كله إذا ارتأت وجهاً لذلك.
إقرأ أيضًا..
مباحث المعادي تنجح في القبض على المتهمين بسرقة مُذيعة
النيابة تكشف تفاصيل مقتل "مدمن" على يد ابن شقيقه بتحريض من والدته