تلقت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤالا يقول صاحبه: "رجل طلق زوجته طلاقًا بائنًا بينونة صغرى بقسيمة طلاق مثبتة فهل يرث المطلق من مطلقته في فترة العدة أم لا" ؟.. وردت اللجنة قائلة: إذا مات أحد الزوجين أثناء العدة من طلاق بائن- سواء أكان الطلاق بائنًا بينونة صغرى أم كبرى- لا يرثه الآخر؛ لأن الطلاق البائن ينهي الزوجية بمجرد صدوره.
وأضافت اللجنة أنه يجوز إذا كان الطلاق في مرض الموت، وقامت قرينة على أن الزوج يقصد حرمان الزوجة من الميراث، فإنها عند الجمهور غير الشافعية ترثه إن مات في العدة، وكذا بعد العدة عند المالكية، معاملة له بنقيض مقصوده، وهذا هو طلاق الفرار، أما إذا ماتت هي قبله، فلا يرثها باتفاق الأئمة الأربعة .
وأوضحت أنه بناء علي ذلك: لا يرث هذا المطلق زوجته أثناء فترة العدة؛ لانقطاع الصلة بينها, وبين زوجها المطلق .
حكم خروج الأرملة في فترة العدة
قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجب على المرأة التي توفى عنها زوجها أن تلزم المبيت في بيت الزوجية طيلة فترة العدة 4 أشهر و10 أيام.
واستشهد «ممدوح»، خلال تقديمه البحث المباشر لدار الإفتاء على «فيس بوك» بقول الله تعالى: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ» (البقرة: 234).
وأشار أمين الفتوى، إلى أنه يجوز للمرأة الأرملة الخروج من بيتها في فترة العِدة، لقضاء حوائجها والذهاب إلى العمل، وزيارة الأقارب في ظروف المرض والشدائد، بشرط أن تبيت في المسكن التي تعتد فيه.
حكم الذهاب للعمرة في فترة العدة
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في العدة للمرأة أن تمكث في البيت، إنما لو كانت المرأة قامت بدفع مصاريف العمرة وحجز تذاكر الطيران وتوجب الوقت للسفر وهي في العدة فيجوز الذهاب للعمرة.
وأضاف "عاشور" في برنامج "فتاوي" على قناة الناس، ردًا على متصلة تقول "نفسيتى تعبانة وأنا وابني ولكني في شهور العدة ومحتاجة أذهب للعمرة ماذا أفعل؟"، أنه في حالة عدم حسم الوقت للسفر وهناك فرصة من الوقت حتى تكون انتهت فترة العدة فلا يجوز الذهاب حتى تنتهي شهور العدة.