أستاذ قانون جنائي يكشف عقوبة التنمر ضد من هم دون 18 عاما

الخميس 16 يوليو 2020 | 03:12 صباحاً
كتب : بلدنا اليوم

قال مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إنه سابقا وقبل التعديل المقترح من قبل مجلس الوزراء لم يكن هناك عقوبة للتنمر، ولكن بعد مقترح مجلس الوزراء أصبح هناك جريمة تسمى التنمر في قانون التشريع الجنائي.

وأوضح خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون أي"، أنه فيما يخص قضية التنمر، قام المشرع بتعريف جريمة التنمر، وأيضا قام المشرع بوضع جريمة التنمر في صورة بسيطة ثم شدد الجريمة إذا توافرت الظروف، ثم شدد المشدد على الجريمة.

وأضاف أن المشرع وضع عقوبات رادعة لمثل هذه الأفعال، متابعا: القضاء هو من يعرف الجريمة في العادة ولكن فيما يخص التنمر قام المشرع بتعريف التنمر، وذلك من أجل الحد من فعل التنمر وفرض حماية جنائية فاعلة.

وواصل: إن أي كيان يستخدم القوة أو سيطرته أو يستغل ضعف الطرف الأخر المجني عليه أو تعرضه للتنمر سيتم توقيع العقوبات عليه وفقا للقانون.

وتابع أن هناك قواعد وخطوات تم تحديدها لإثبات وقوع جريمة التنمر، مثل وجود شهود أو تسجيل الواقعة، متابعا: إذا اقتنع القاضي بأن الواقعة حدثت تكفي لإثبات وقوع الجريمة وتطبيق القانون على الجاني.

وأوضح، أن القانون أشار إلى أن هناك "3 قصود" إذا حدث أي منها تسمى جريمة تنمر، وهي قصد التخويف والسخرية والحط، مشددا على أن القاضي تعرض عليه الوقائع و إذا وضح له أن الواقعة تشكل قضية تنمر أو بقصد يتم فرض العقوبة.

وأشار إلى أن قانون التنمر يطبق على الجميع بغض النظر عن الأداة المستخدمة في التنمر، سواء سوشيال ميديا أو هاتف وغيره.

ولفت إلى أن عقوبة التنمر في حال كون المجني عليه أقل من 18 عاما، تتضاعف طبقا للمادة 116 من قانون الطفل.

اقرأ أيضا