شروط الأضحية وعمرها تعد من المسائل التي يبحث عنها الكثيرون في مثل هذا الوقت من العام، بعدما اقترب عيد الأضحى المبارك، الذي يعد ذبح الأضاحي من أهم سننه ومظاهره، وينبغي معرفة شروط الاضحية وعمرها في عيد الاضحى.
شروط الاضحية وعمرها
شروط الاضحية وعمرها، قد شرع الله تعالى الأضحية في عيد الأضحى المبارك ؛ للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى على سنّة أبينا إبراهيم -عليه السلام-، الذي أراد التضحية بابنه اسماعيل تقربًا من الله وطاعة لأمره وقد افتدى الله ابنه بذبح عظيم، فالأضحية هي سبب تسمية عيد الأضحى بهذا الاسم، حيث إن الناس تبدأ بذَبْح الأضاحي في يوم العيد، ويُقدم المسلمون الأضحيات من الأنعام، ويُوزعون لُحومها على الفقراء والمحتاجين، ويسمى أيضًا بيومِ النحر ؛ لأنّ الهَدي والأضاحي تُنحَر فيه، وفيه إحياءٌ لسنة إبراهيم - عليه السلام -، بعد أنْ ذَبح الكبش الذي افتدى الله سبحانه وتعالى به سيدنا إسماعيل، فقال تعالى: « إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ» الآيات من 106: 110 من سورة الصافات، لِيصبح ذبح الأضحيات فيما بعد من أساسيات عيد الأضحى المبارك، التي يَقوم بها المسلمون في شتى بقاعِ الأرض لِينالوا الأجر العظيم، من هنا كان ينبغي معرفة شروط الاضحية وعمرها ، والتي تنقسم إلى شروط المضحي وشروط الأضحية ذاتها.
شروط الأضحية
شروط الأضحية ورد فيها من شروط الأضحية في عيد الأضحى ، عدة أمور ينبغي مراعاتها في تلك الأضحية المذبوحة بالعيد الكبير، وهي:
1- أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم من ضأنها ومعزها.
2-أن تبلغ السن المحدد شرعًا بأن تكون جذعه من الضأن أو ثنية من غيره.
3-أن تكون خالية من العيوب التالية: «العور البيّن والعرج البيّن والمرض البيّن والهزال المزيل للمخ ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد».
4- أن تكون الأضحية ملك للمضحي وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بعد طلب الأذن منه.
5- لا تصح الأضحية بالمرهون أن يتم التضحية بها في الوقت المحدّد في الشرع.
سن ذبح الخروف
سن ذبح الخروف، فقد ورد أن خروف الأضحية له عدة مواصفات وشروط ، فقد حددت المذاهب الأربعة سن ذبح الخروف التي يجب توفُّرها في الأضحية، وهي : اشترط الحنفيّة في الأضحية أن تكون من الثنايا، أو أكبر عمرًا في أنواع الأضاحي جميعها؛ والثني من الغنم ما أكمل سنة من عمره، وبدأ بالسنة الثانية، ويمكن أن يتمّ التجاوُز عن هذا الشرط في الضأن إن كانت كبيرة الجثّة.
وأما عن سن ذبح الخروف في العيد عند الشافعية: ذهب الشافعية إلى اشتراط أن يكون الضأن قد بدأ بالسنة الثانية من عُمره، أو أصبح أَجدعًا؛ أي أسقط أسنانه الأماميّة حتى لو لم يبلغ السنة؛ لقول النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: «عمتِ الأضحيَّةُ الجَذَعُ منَ الضَّأنِ»، وعن سن ذبح الخروف بالعيد عند الحنابلة: ذهب الحنابلة إلى اشتراط أن يكون الضأن قد أتَّم ستّة أشهر من عُمره، أمّا المَعز فيجب أن تكون ثَنية أتمّت سنة من عمرها، وتكون الثنايا عندها في الجهة السُّفلية من فمها.
سن الأضحية
سن الأضحية يشترط فى الأضحية عدة شروط وهي أن تكون مِن بَهيمة الأنعام وهى الإبل والبقر والجواميس والغنم ضأنا أو معزًا، فإن ضحى بغير هذه الأصناف لم يجزه عن الأضحية، ولو ضحى بالطيور لا يصح، ويشترط في الأضحية أَنْ تَبْلُغَ سن التضحية، أو بلغت السن المعتبرة شرعًا بِأَنْ تَكُونَ ثَنِيَّةً أَوْ فَوْقَ الثَّنِيَّةِ مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْمَعْزِ ، وَجَذَعَةً أَوْ فَوْقَ الْجَذَعَةِ مِنَ الضَّأْنِ، فَلا تُجْزِئُ التَّضْحِيَةُ بِمَا دُونَ الثَّنِيَّةِ مِنْ غَيْرِ الضَّأْنِ ، وَلا بِمَا دُونَ الْجَذَعَةِ مِنَ الضَّأْنِ.
سن الأضحية كالآتي: المسنُّ مِن الإبل: ما أتمَّ خمس سنين ودخل في السادسة، والمُسنُّ من البقر: ما أتمَّ سنتَين ودخَل في الثالثة، والمُسنُّ مِن المعز: ما بلغ سنَة ودخَل في الثانية ، ويُجزئ الجذع من الضأن وهو: ما بلَغ ستَّة أشهر ودخَل في السابع.
أقوال العلماء في سن الأضحية
أقوال العلماء في سن الأضحية، اختلف الفقهاء في تحديد سن الأضحية في ذلك الأئمة: فالجذع من الضأن: ما أتم ستة أشهر عند الحنفية والحنابلة، وعند المالكية والشافعية ما أتم سنة، والمسنة (الثني) من المعز: ما أتم سنة عند الحنفية والمالكية والحنابلة، وعند الشافعية ما أتم سنتين، والمسنة من البقر: ما أتم سنتين عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وعند المالكية ما أتم ثلاث سنوات، والمسنة من الإبل: ما أتم خمس سنوات عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
هل سن الأضحية شرط؟
اشترطت الشريعة الإسلامية اشترطت للأُضْحِيَّة سنًّا معينة؛ لمَظِنَّةِ أن تكون ناضجة كثيرة اللحم؛ ورعاية لمصلحة الفقراء والمساكين، وأنه إذا كانت المستوفية للسن المحدد في نصوص الشرع الشريف هزيلة قليلة اللحم، ووجد من الحيوانات التي لم تستوفِ السن المحددة شرعًا ما هو كثير اللحم كما يحدث في هذا الزمان؛ نتيجة للقيام بعلف الحيوان الصغير بمركزات تزيد من لحمه؛ بحيث إذا وصل إلى السن المحدد هَزُلَ وأخذ في التناقص، فى ظل الأساليب العلمية الحديثة لتربية العجول والتي تعتبر وزن النضج هو 350 كجم أو نحوها للعجل، عند سنّ 14-16 شهرًا.
هذه السن هى سن الاستفادة الفضلى من لحمه، بل لا يُبقَى عليه عادةً بعدها إلا لإرادة اللقاح والتناسل لا اللحم، وهو في هذا السن يسمى جذعًا، فلا مانع حينئذ من الأضحية به؛ فإن العلة هي وفرة اللحم وقد تحققت في الحيوان الذي لم يبلغ السن أكثر من تحققها في الذي بلغها، والإسلام قد راعى مصالح العباد وجعل ذلك من مقاصد الشريعة الغراء؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً، إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» رواه مسلم.
سن الأضحية ويجوز ذبح الصغيرة التي لم تبلغ السن إن كانت عظيمة بحيث لو خلط بالثنايا لاشتبه على الناظرين من بعيد، حيث إن وفرة اللحم في الذبيحة هي المقصد الشرعي من تحديد هذا السن، فلو حصلت وفرة اللحم أغنت عن شرط السن، وهو المفتى به بدار الإفتاء المصرية.
شروط الأضحية من الجاموس، الأضحية سُنَّة مؤكَّدة في حق المسلم القادر؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الْوَتْرُ وَالنَّحْرُ وَصَلَاةُ الضُّحَى» أخرجه الإمام أحمد، وقد اشترطت الشريعةُ لها سِنًّا معينةً لمظنة أن تكون ناضجة كثيرة اللحم؛ رعايةً لمصلحة الفقراء والمساكين، فإذا كانت المستوفية للسِّنِّ المحددة في نصوص الشرع الشريف هزيلةً قليلة اللحم، ووجد من الحيوانات التي لم تستوفِ السِّنَّ المحددة شرعًا ما هو كثير اللحم كما يحدث في هذا الزمان؛ نتيجة للقيام بعلف الحيوان الصغير بمركَّزات تزيد من لحمه؛ بحيث إنه إذا وصل إلى السن المحددة هزل وأخذ في التناقص.
شروط الأضحية من الجاموس، مع الأساليب العلمية الحديثة لتربية العجول، التي تعتبر وزن النضج هو 350 كجم أو نحوها للعجل، عند سِنِّ 14: 16 شهرًا، وهي سن الاستفادة الفضلى من لحمه، بل لا يُبقَى عليه عادةً بعدها إلا لإرادة اللقاح والتناسل لا اللحم، وهو في هذه السِّن يسمَّى جَذَعًا، فلا مانع حينئذٍ من التضحية به؛ فإن العلة هي وفرة اللحم وقد تحققت في الحيوان الذي لم يبلغ السنَّ أكثر من تحققها في الذي بلغها، والإسلام قد راعى مصالح العباد وجعل ذلك من مقاصد الشريعة الغراء؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» رواه مسلم.
شروط الأضحية من الجاموس، وعنها قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" في حكاية مذاهب العلماء في المسألة: [أجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثَّنِيُّ، ولا من الضأن إلا الجَذَعُ، وأنه يجزئ هذه المذكورات، إلا ما حكاه العبدري وجماعة من أصحابنا عن الزهري أنه قال: لا يجزئ الجذع من الضأن، وعن الأوزاعي: أنه يجزئ الجذع من الإبل والبقر والمعز والضأن، وحكى صاحب البيان عن ابن عمر كالزهري، وعن عطاء كالأوزاعي] ، وعبارة الإمام العمراني في "البيان" [وقال عطاء والأوزاعي: يجزئ الجذع من جميع الأجناس] اهـ.
شروط الأضحية من الجاموس، وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" : ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن، والثني من غيره، وبهذا قال مالك والليث والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي، وقال ابن عمرو الزهري: لا يجزئ الجذع؛ لأنه لا يجزئ من غير الضأن، فلا يجزئ منه كالحَمَل، وعن عطاء والأوزاعي: يجزئ الجذع من جميع الأجناس؛ لما روى مجاشع بن سليم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّ الجَذَعَ يُوفِي مِمَّا يُوفِي مِنْهُ الثَّنِيُّ» رواه أبو داود والنسائي. ولنا أن الجذع من الضأن يجزئ؛ لحديث مجاشع رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه وغيرهما، وعلى أن الجذعة مِن غيرها لا تجزئ: قولُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ»، وقال أبو بردة بن نيار: عندي جذعة أحب إليَّ من شاتين، فهل تُجزِئُ عني؟ قال: «نعم، ولا تجزئ عن أحد بعدك» متفق عليه، وحديثهم محمول على الجذع من الضأن لما ذكرنا.
شروط الأضحية من الجاموس، فالأصل عند جماهير العلماء في سِن الأضحية في البقر أن تكون من الثَّنِيِّ، وهو ما جاوز عمره سنتين، فإذا وُجدَ كان أفضل، وإذا لم يوجد إلا جَذَع، وهو ما جاوز السنة، وكان عظيمًا وافر اللحم فلا بأس به؛ عملًا بمذهب عطاء والأوزاعي، ويندرج في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الْجَذَع يوفي مما يوفي منه الثني» رواه أبو داود والنسائي من حديث مجاشع بن مسعود رضي الله عنه.
والجذع والثَّنِيُّ في كل جنس من هذه الأنعام بحسبه على خلاف بين العلماء في ذلك، والراجح أن الجذع من البقر ما جاوز عمره سنة، والثَّنِيُّ منها ما جاوز عمره سنتين، ويقال له المسن أيضًا.
شروط الأضحية من الجاموس، جواز الأضحية بالجذع من كل حيوان حتى المعز هو مذهب الإمامين الفقيهين عطاء والأوزاعي رحمهما الله تعالى كما سبق، ويستدَل لهذا المذهب بظاهر حديث أبي داود والنسائي السابق، والذي يدل على أن الأصل الثَّنِيُّ، فإذا لم يوجد إلا الجذع فإنه يوفي مما يوفي منه الثَّنِيُّ، وحَمْلُ حديث مجاشع على أنه في الجذع من الضأن غير متعين؛ لأنه لو لم يَرِدْ حديث مجاشع لجاز لنا قياس الجذع من البقر والإبل إذا عسرت المسنة منهما على الجذع من الضأن إذا عسرت المسنة منه؛ إذ لا فرق بين الأجناس، والأصل فيها جميعًا الثني المسن، فإذا لم يوجد وجاز الجذع في أحدها جاز في جميعها، ويكون قيد «من الضأن» الوارد في حديث مسلم «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» إنما هو لبيان الواقع في الواقعة نفسها، أو خرج مخرج الغالب لغلبة الضأن ويسره عليهم، والقيود التي لبيان الواقع أو خرجت مخرج الغالب لا مفهوم لها ولا تقييد بها على ما هو مقرر في أصول الفقه.
شروط الأضحية من الجاموس، وحديث مسلم تأوله الجمهور على ما نقله عنهم العلامة ابن حجر الشافعي في "تحفة المحتاج" بحمله على الندب؛ أي: يُسَنُّ لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتم فجذعة ضأن، وفي "نيل الأوطار" شارحًا على الحديث نفسه: [قال العلماء: المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع ولا يجزئ إلا إذا عسر على المضحي وجود المسنة. وقد قال ابن عمرو الزهري: إنه لا يجزئ الجذع من الضأن ولا من غيره مطلقًا، قال النووي: ومذهب العلماء كافة أنه يجزئ سواء وجد غيره أم لا، وحملوا هذا الحديث على الاستحباب والأفضل؛ تقديره: يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم فجذعة ضأن] .
شروط الأضحية من الجاموس، فعلى هذا: يجوز أن يُضَحَّى بالجذع من البقرِ، وهو ما جاوز السنة إذا كان كثيرَ اللحم وفيرَه كما يُقرره أهل الخبرة بذلك، وذلك مع عسر وجود الثَّنِيِّ وهو ما جاوز السنتين، أما عن العدد الذي تُجزئ عنه الأضحية: فالشاة تجزئ عن واحد، والبدنة الجمل أو الناقة والبقرة أو الجاموس تُجزئ كل منها عن سبعة؛ لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَامَ الحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ" رواه مسلم.