لازال قرار رئيس مجلس الوزراء يطبق حتى خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، الأمر الذي يبدأ في الخامسة من مساء اليوم، بحظر الحركة في جميع شوراع الجمهورية، حتى السادسة صباحًا، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وتتخذ الدولة العديد من الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة المواطنين، في مواجهة فيروس كورونا المستجد، الذؤي يجتاح العالم في الفترة الماضية، وبالتالي تشدد الحكومة على الالتزام بالمنازل، والخضوع للقرارات التي أصدرتها خلال الفترة الماضية، ومن ثم تعتبر مخالفة الحظر جريمة من وجهة نظر القانون وفقا لما ذكر رئس مجلس الوزراء.
وفي هذه السطور القليلة، تقدم بلدنا اليوم، عقوبة خرق حظر التجوال خلال عيد الفطر المبارك، وفقًا لقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.أعلنت رئاسة الوزراء من قبل، أنّ العقوبة غرامات مالية تصل لـ4000 جنيه والحبس، حال كسر حظر التجوال.
ووفق المادة الخامسة من قانون الطوارئ، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر، على ألا تزيد العقوبة عن الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها 4 آلاف جنيه، وإذا لم تكن تلك الأوامر بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها، فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى العقوبتين".
وتنص أيضًا المادة السادسة على أنّه يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقا لأحكام القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر.
اقرا ايضا
الرئيس الافغاني يعلن الإفراج عن قرابة ألفي من عناصر" حركة طالبان"
بالأسماء.. السيسي يصدر قرار جمهورى بالعفو عن 3157 سجين