أوضح الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إن أرباح البريد و البنوك وشهادات الاستثمار حلال وجائزة، وهي أضمن من التعرض للنصب، منتقدًا من يقوم بالتضييق على الناس مؤكداً أن المعاملات البنكية أمر حديث، ولا تقوم فقط على الإقراض، بل على الاستثمار فى مشروعات عملاقة، لذا فإن رفض التعامل معها بالكلية أمر خاطئ.
وأشار "عثمان" تقوم بعض الشركات والأشخاص بالتعامل بنظام النهر الجارى بأخذ مال فلان وإقراض لآخر بفائدة كبيرة، مع إعطاء صاحب المال فائدة أقل استفادته بالفارق، برغم أن هذا لا يعد استثمارًا للمال، ومعظمها شركات غير مضمونة حيث يقوم البنك بعمل مشروعات مضمونة لا يوجد مشكلة من تثبيت فائدة البنك، ويجوز التعامل بنظام الفائدة الثابتة في الإيداع البنكي أو البريدي وشهادات الاستثمار .
وأكد "عثمان" أن العواطف الخاطئة التى تقود إلى مقاطعة المعاملات البنكية كليًا على أنها محرمة وربما هو أمر خاطئ وعفا عليه الزمن.وقال عثمان، فى تصريحات له، إن أرباح البريد و البنوك وشهادات الاستثمار حلال وجائزة، وهي أضمن من التعرض للنصب، منتقدًا من يقوم بالتضييق على الناس".
وأكد "عثمان" أنه لا يوجد مشكلة من تثبيت فائدة البنك، ويجوز التعامل بنظام الفائدة الثابتة فى الإيداع البنكى والبريدى وشهادات الاستثمار، حيث يقوم البنك بعمل مشروعات مضمونة، بينما تقوم بعض الشركات والأشخاص بالتعامل بنظام النهر الجارى بأخذ مال فلان وإقراضه لآخر بفائدة كبيرة، مع إعطاء صاحب المال فائدة أقل لاستفادته بالفارق، برغم أن هذا لا يعد استثمارًا للمال، ومعظمها شركات غير مضمونة.
زكاة الودائع البنكية
أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن نسبة زكاة المال المستثمر في تجارة أو في شكل ودائع بنكية تبلغ 2.5% على إجمالي أصل المال مضافًا إليه الفوائد والأرباح، إلا في حالة واحدة تخرج فيها زكاة الودائع البنكية عن الأرباح فقط.
وأوضح "وسام"، عبر البث المباشر بصفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: "هل تُحسب زكاة المال على رأس المال -أصله- أم على الأرباح؟"، أنه إذا كان المال مستثمرًا في تجارة، ففي هذه الحالة هناك قول واحد وهو وجوب إخراج الزكاة بنسبة 2.5% من إجمالي المال أي عن أصل المال مضافًا إليه الأرباح.
وأوضح : "أما إذا كان المال في وديعة بنكية تجارة واستثمار، فيتم إخراج الزكاة كالتجارة تمامًا أي 2.5 % من إجمالي المال الأصل مضافًا إليه الأرباح، وفي حال كان مال الوديعة البنكية يتم التعايش منه، فيتم إخراج نسبة 10% على الأرباح والفوائد، ولا يتم المساس بأصل المال المودع في البنك في شهادة استثمار أو وديعة".
حكم فوائد الودائع البنكية
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن فوائد البنوك والبريد حلال شرعا بإجماع علماء الأزهر ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية.
وأضاف "ممدوح"، خلال لقائه بالبث المباشر على صفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن سؤال "حكم فوائد البنوك والودائع؟"، أن فوائد البنوك والودائع المفتى به في دار الإفتاء المصرية، جائزة ولا شيء بها، فهى من معاملات البنوك الحديثة.
اقرا ايضا
التحريات تكشف انتحار مريض بفيروس كورونا من مستشفى العباسية
الغيرة القاتلة.. زوجة تقيم دعوى طلاق ضد زوجها لهذا السبب