طالب شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، الحكومة بتعديل بعض مواد قانون التأمينات الموحد رقم 148 لسنة 2019، إذ إن القانون مُنذ صدوره أثار التساؤلات والتخوفات بين صفوف 24 مليون عامل بالقطاع الخاص والعمالة الغير منتظمة، وبالأخص مواد المعاش المبكر.
وأضاف خليفة، في بيان له اليوم، أنه على الحكومة إرسال رسالة طمئنة، للشارع العمالى خاصة قبل إصدار البرلمان التعديل على اللائحة التنفيذية للقانون، بمعالجة المشكلات الموجودة فيه، والتي رفضها العاملين بالقطاع الخاص، وبالأخص مواد المعاش المبكر وما تؤدى إليه من ظلم واضح للعاملين بالقطاع الخاص بصفة خاصة، إذ إن معدل الأمان الوظيفى فى هذا القطاع تكد تكون معدومة.
ولفت إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، مهدد بعدم الدستورية لتعارضه مع قانون الخدمة المدنية، وبالأخص مواد الخروج للمعاش ووجود شبهة عدم دستورية حول منع الجمع بين المعاش والمرتب لمن خرج إلى معاش الشيخوخة، منوهًا عن أن القانون السابق ٧٩ لسنة 1975، واجه شبهة عدم الدستورية فى أكثر من ٤٥ حكما بالمحكمة الدستورية العليا.
وأوضح رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن القانون يخالف المادة 53 من الدستور التى تنص على عدم التمييز بين المواطنين، في نصه بحرمان من بلغ سن الستين من خمس سنوات كاملة من تأمين البطالة رغم رفع سن التقاعد فى القانون إلى ٦٥ عامًا، وفي مواد الرعاية الاجتماعية للمحالين للتقاعد يوجد تمييزًا واضحًا بين المحالين للتقاعد بالخروج على المعاش.
وأشار إلى أن القانون التف على حق المرأة، لاستبعاده المرأة المطلقه المستحقة للمعاش وحرمانها من المعاش وهذا مخالف للعرف.
ونوه عن أن القانون به تناقض بين مواده، في نص المادة ٢١، بشرطه اشتراك المؤمن عليه لمدة ١٨٠ شهر، ونص المادة ٢٠ من القانون التى سمحت للمشترك بشراء مدد تأمينية تدخل فى حساب المعاش وهو ما يعنى حرمانه من السنوات أو المدد التى يقوم بشراؤها، وتغيير معاملات الحساب وإحالته إلى الجدول رقم ٥ سيقلل كثيرا من قيمة المعاش وذلك سيجعل الخروج للمعاش المبكر شبه مستحيلا لهذه المدد التأمينية وهذا ما يزعج العاملين بالقطاع الخاص.
وتابع: "القانون 48 لسنة 2019، الجديد لم ينص على استبدال المعاش كما كان فى القانون السابق ٧٩ لسنة 1975، وتجاهل القانون عدة أمور كانت تعتبر مزايا فى القانون السابق وهى إعادة تسوية المعاش للعائدين من الخارج عند رد تعويض الدفعة الواحدة عن سنوات اشتراكه فى حال عودته من الخارج ورغبته فى العودة إلى المنظومة التأمينية واعتبار التعويض ضمن سنوات الاشتراك وهو ما تجاهله القانون ولم يشير إليه مطلقا.
وأشار إلى أن القانون أيضًاأغفل تأمين البطالة الذى نص القانون فى المادة ٨٥ على إيقافه عند بلوغ سن الستين، رغم رفع السن إلى ٦٥ عاما، ومضيفًا أن كل هذا التناقض والانتقاص من حقوق العمال فى القانون الذى جاء مخيب لآمال العاملين بالقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة فى أن يعيشوا حياة كريمة بعد بلوغهم سن المعاش.