قامت المحكمة الاتحادية العليا، بإلغاء حكما أصدرته محكمة أول درجة، قضى بإلغاء قرار تأديبي صدر بحق إعلامي ، إذا خفضت جهته عمله، درجته الوظيفية ونقلته لقسم المستودعات، بعد أن ثبت أنه يعمل لدى جهة عمل أخرى، وفي تقديم برامج تليفزيونية واشترك في فيلم رقص "راب".
حيث قام الإعلامي، بتقديم دعوى إدارية، مختصما فيها جهة عمله ، طالبا الحكم ببطلان إجراءات إحالته إلى المجلس التأديبي وإلغاء قرارها بخفض درجته الوظيفية من العاشرة إلى التاسعة، وإعادته لشغل وظيفة راصد إعلامي والقضاء بأحقيته في صرف المبالغ التي اقتطعت منه .
وقال الاعلامي "أنه كان يشغل وظيفة راصد إعلامي إلا أنه تم بنقله إلى قسم المستودعات وإحالته إلى مجلس تأديبي بتهمة الجمع بين عمله وعمل آخر هو تقديم برامج بتلفزيون دون إذن ، وعليه صدر قرار خفض درجته من التاسعة إلى العاشرة وأنه ينعى على مسلك جهة عمله مخالفته للقانون.
وقضت المحكمة الاتحادية الابتدائية بإلغاء قرار تخفيض الدرجة الوظيفية للمدعي، وما ترتب على ذلك من آثار، وأيدتها المحكمة الاتحادية الاستئنافية ، ولم ترتض جهة العمل بهذا الحكم، فطعنت عليه.
وقالت جهة العمل التي يتبع لها المدعى عليه إن "الحكم خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه، وتأويله ذلك أنه قضى بإلغاء قرار الجزاء المطعون فيه بتخفيض درجة المدعي، استنادا إلى أن هذا القرار ينطوي على غلو في تقدير الجزاء لعدم تناسبه مع المخالفة المنسوبة إليه، من دون أن يمحص الحكم جسامة المخالفة التي اقترفها المدعي ودون أن يفطن أن تقدير جهة العمل للجزاء المذكور كان بمقتضى سلطة الإدارة التقديرية التي لم يسئ استخدامها" .
وقامت المحكمة الاتحادية العليا بتأييد هذا الطعن، موضحة أن "الأصل أنه ما دامت الإدارة قد استخلصت النتيجة التي انتهت إليها في قرار الجزاء المطعون فيه استخلاصا سائغاً من أصول تنتجها بدلائل من عيون الأوراق وقرائن الأحوال تبرر هذا الفهم وانتهت إلى أن مسلك الموظف كان معيباً والعمل الذي ارتكبه غير سليم ومخالف للتعليمات الواجب اتباعها في هذا الشأن فإن قرارها ومجازاته يكون قائما على سببه وهو إخلال الموظف بواجبات وظيفته والخروج على مقتضاها وكان لها حرية تقدير الخطورة الناجمة عن ذلك وتقدير ما يناسبها من جزاء تأديبي في حدود النصاب القانوني ولا معقب عليها في هذا الشأن إلا إذا شاب هذا التقدير غلو ، ولا يتأتى هذا الغلو إلا إذا انطوى قرار الجزاء على مفارقة صارخة يتضح منها عدم الملاءمة الظاهرة بين خطورة الذنب ونوع الجزاء أو مقداره.
وأشارت إلى أن الموظف قام بمباشرة عمل آخر خارج عمله دون إذن منه، وذلك لتقديمه برامج ودعايات في تلفزيون، مشتركاً في فيلم رقص راب تم بثه على موقع اليوتيوب مخالفاً بذلك اللائحة الداخلية لجهة عمله، التي تحظر الجمع بين عمل الموظف في المركز وأي عمل آخر خارجه ، وبناء عليه أصدرت جهة عمله القرار المطعون فيه بخفض درجته الوظيفية من التاسعة إلى العاشرة".
وذكرت المحكمة أن هذا الجزاء هو أحد الجزاءات التي نصت عليها اللائحة المذكورة، مؤكدة أن "تقدير الجزاء مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لجهة العمل ولم ينطو هذا التقدير على غلو أو شطط أو مفارقة صارخة بين درجه الذنب والجزاء المشار إليه ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون مما يضحى معه طلب إلغائه غير قائم على أساس متعينا رفضه"
وأشارت المحكمة إلى أن التحقيقات التي أجريت مع الموظف قد أتاحت له حق الدفاع وقد أقر بخطأه في ذلك بالتحقيقات، ومن ثم فلا تثريب على جهة التأديب إن هى أسبغت الوصف الحقيقي للمخالفة المنسوبة إليه وهى الجمع بين عمله بالمركز ومباشرة عمل آخر خارجه دون إضافة وقائع جديدة لم تكن تحت نظر التحقيقات .
وانتهت إلى أن حكم الاستئناف قضي بتأييد حكم البداية القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه بتخفيض درجة الموظف بالمخالفة للمبادئ سالفة البيان الأمر الذي يوجب نقضه.