أمر النائب العام بإحالة علي عبد الفضيل عياط رشوان، واثنين آخرين للمحاكمة الجنائية؛ لارتكابه جناية ختان الطفلة ندى حسن عبد المقصود، التي أفضت لوفاتها، واشتراك والديها فيها، في القضية رقم 2216 لسنة 2020 جِنَايات منْفلوط.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن اتفاق والدي الطفلة على ختانها سيرا على درب العادات والتقاليد، وإجراء المـتهم علي عبد الفضيل الطبيب بالمعاش عَملِيةً لخِتانِها بِناءً على طلبهما؛ وذلك بمشفى "الرحمة" الخاص به صباح يوم الأربعاء المـوافق التاسع والعشرين من يناير الماضي، حيث استمرت العَملِية نصف ساعة خرجت بَعدهَا الطفلة فاقدة الوعي ثم خرج الدم مختلطا بإفرازات من فمِها وأنفها؛ فأعادها الطبيب إلى غرفة العملياتِ محاولاً إفاقتَهَا؛ ولمـا تيقن وفاتَها؛ أمر والدها بِأخذ جثمانها ومغادره المشْفى، فأبلغ والدهَا عن الواقعة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن اتفاق والدي الطفلة على ختانها سيرا على درب العادات والتقاليد، وإجراء المـتهم علي عبد الفضيل الطبيب بالمعاش عَملِيةً لخِتانِها بِناءً على طلبهما؛ وذلك بمشفى "الرحمة" الخاص به صباح يوم الأربعاء المـوافق التاسع والعشرين من يناير الماضي، حيث استمرت العَملِية نصف ساعة خرجت بَعدهَا الطفلة فاقدة الوعي ثم خرج الدم مختلطا بإفرازات من فمِها وأنفها؛ فأعادها الطبيب إلى غرفة العملياتِ محاولاً إفاقتَهَا؛ ولمـا تيقن وفاتَها؛ أمر والدها بِأخذ جثمانها ومغادره المشْفى، فأبلغ والدهَا عن الواقعة.
و فى السطور التالية نوضح عقوبة ختان الإناث التى أقرها قانون العقوبات:
- تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، وذلك بعد أن كانت العقوبة فى القانون قبل التعديل متمثلة فى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه.
- تضمن التعديل الأخير النص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من القانون.
- وفقًا للتعديل الأخير، عرف ختان الإناث بأنه "إزالة أى من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى".
- معاقبة من يقوم بختان الإناث ويترتب على الختان عاهة مستديمة أو وفاة بالسجن المشدد.