تقدم محمد سمير المحامي، بدعوى يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إلزام جميع المنشآت السياحية والملاهي الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات.
وجاء في الدعوى التي حملت رقم ٢٨٣٣٩ لسنة ٧٤ قضائية، إن الآونة الأخيرة شهدت ظهور نوع من الأغاني الشعبية التي موسيقى صاخبة وكلمات تعكس أحزان وهموم وأفراح أصحابها وتعبر عن شريحة عريضة من المجتمع المصري.
وأضافت الدعوى التي اختصمت كلا من وزير الثقافة بصفته ونقيب الفنانين بصفته، أن الجمهور تفاعل مع تلك الأغاني تاركا الأغاني الكلاسيكية والتي من ضمن مغنيها نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، مما حدا به في البدء في حملة ممنهجة لمهاجمة شباب الأغنية الحديثة الصاعد.
وأوضحت الدعوى أنه على الرغم من أن شاكر واجه في بداياته خلافات كثيرة من بينها مشكلته مع الفنان عبد الحليم حافظ، والتي احتضنه بعدها الفنان عبد الحليم حافظ وشاركه في غناء أغنية (كدا برضه ياقمر)، فلما لا يحتضن الفنان هاني شاكر بصفته نقيب المهن الموسيقية هذا النوع الجديد من الأغاني حتى يعطي لهؤلاء الشباب فرصتهم في التعبير عن الثقافة وتقنين كلمات أغانيهم وتقويمها، بحيث تكون العقوبات التي توقع على المخالف منهم عقوبات فردية وليست عقوبة أو جزاء جماعي تمنعهم كلهم من الغناء بشكل نهائياً وباتاً.
وذكرت الدعوى أن القرار الأخير الذي أصدره شاكر بمنع ١٦ من مغنيي المهرجانات الشعبية من الغناء استنادا إلى قانون النقابة الذي يمنع كل من ليس عضوا بالنقابة من إقامة حفلات موسيقية، وأرسل بيان يحمل صيغة قرار رسمي بمنع التعامل معهم، ورد فيه "أن النقابة تخشى أن يكون من بين هؤلاء من أطلقوا عليهم "عناصرغير مؤهلين" وقد يكون من بينهم من يخفي أغراضاً أخرى لا تمت إلى الفن بصلة، بل قد تسيء إلى أنت الوطن"، كما بررت النقابة القرار بأنه يأتي استكمالاً لمسيرة نقابة الموسيقيين في الإصلاح ومحاربة المخالفين لقواعد الفن والموسيقى".
ويلزم القرار جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات بعد التعامل مع من يطلق عليهم مطربو المهرجانات، علماً بأن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية ضدهم وضد المنشأة التي سمحت لهم بالغناء.
ومن بين المطربين الذين يسري عليهم القرار، حمو بيكا وحسن شاكوش وكزبرة وحنجرة ونور التوت وشواحة.
وأكدت الدعوى أن قرار النقابة يخالف المادة 65 من الدستور والتي تنص على أن " حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر"، وكذلك المادة 67 والتي تنص على أن "حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك".
وتابع: "ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها، وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة، إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون".