في قضية غريبة لم نشهدها في مصر، أن يقيم موظف دعوى قضائية ضد مدير بالسعودية حيث قام مواطن يعمل بأحد فنادق بمدينة مكة المكرمة، بتقديم دعوى للمحكمة الجزائية، ضد مديره الأجنبي بعد رميه بالحذاء في مقر العمل.
وقال المواطن أن مديره لم يكتف فقط برميه بالحذاء، بل تطاول عليه بالسب والقذف، مشيرا إلى أنه لجأ للمحكمة بعد فشل الشؤون القانونية بالفندق في إنصافه، وهذا إهدار لكرامتي واهانة لي.
ويقوم مكتب المصالحة في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة اليوم الثلاثاء، بنظر الجلسة الثانية للشكوى.
وفي السياق ذاته أمرت نيابة النزهة، حبس موظف، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بسرقة مبالغ مالية من داخل خزينة عمله.
البداية تعود عندما تلقى قسم شرطة النزهة، بلاغًا من "صاحب مكتب محاسبة"، كائن بدائرة القسم، يفيد اكتشافه كسر خزينة الشركة، وسرقة مبلغ مالي.
وأسفرت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة، موظف حسابات بذات الشركة، 24 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية.
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقرّ بارتكاب الواقعة، مضيفًا أنه نظرًا لعمله بالشركة محل الواقعة، وعلمه باحتفاظ مالكها بمبالغ مالية كبيرة بداخلها تمكن من مغافلته، والاستيلاء على مفتاح الشركة، وعقب انصراف جميع العاملين تمكن من دخول الشركة وكسر الخزينة، وسرقة المبلغ المالي المشار إليه وفر هاربًا.
تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى من متحصلات الواقعة، وأقر بإنفاقه جزءا من المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.
وتصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى، اليوم الثلاثاء، الحكم على 16 متهمًا بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، استمعت لدفاع محاكمة 16 متهمًا للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرينحيث التمس بهاء أبو شقة، محامى المتهم السادس، براءة موكله والمتهمين استنادا على بعدم صلاحية كافة المستندات المقدمة من النيابة، مضيفًا أن القضية بلا دليل، ولا يمكن أن تقدم قضية هكذا بدون دليل واحد. وانتفاء جريمة تأسيس جماعة إجرامية، وخلو الأوراق من ثمة أوراق تخص المتهمين الثانى والعاشر، وانتفاء تخريات الرقابة الإدارية، والإذن الصادر بضبط المتهمين.
كما دفع محامى المتهم الثالث، بانتفاء صلة المتهم بالحرز، وبطلان شهادة المجنى عليه إيمان عبد الوهاب، شقيقة المتهم، نتيجة الإكراه المعنوي والمادي، وبطلان الاعتراف الوارد على لسان المتهمين للإكراه، وانعدام إذن النيابة العامة، وعدم توافر أركان جريمة الهجرة غير الشرعية.
من جانبها دفعت إيمان عبد العزيز، دفاع المتهم الخامس، ببطلان أمر الإحالة، لصدوره على إذن تنصت، وبطلان الإذن الصادر من النيابة العامة للتنصت على المتهمين، وعدم مصداقية تصوير الواقعة، وانفراد مأمور الضبط القضائي بالشهادة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد و هاني شحاتة.
وتبين أنه بين المتهمين "محمد. ع"، نائب مدير أحد البنوك الكبرى، "محمد. أ"، مدير إقليمي لفروع وجه بحري والقناة بأحد البنوك، و14 آخرين، وأنهم أسسوا ونظموا وأداروا جماعة اجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في إدارة الأول تلك الجماعة وتوزيع المهام على أعضائها، ويستقطب الثاني والثالث والثامن المهاجرين المهربين ويصطنعوا المستندات اللازمة للتهريب.
ويتولى الرابع تسليم واستلام تلك المستندات من السفارات المقدمة إليها، ويصطحب الخامس والسادس والسابع أولئك المهاجرين للتقدم بتلك المستندات إلى سفارات الدول الأجنبية زاعمين أنهم أزواج بعضهن توطئة لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة من أجل الحصول بشكل مباشر على منافع مادية تتراوح بين 120 و130 ألف جنيه عن كل مهاجر.