وجوه هائمة داخل أروقة المحاكم المصرية زُج بها في مسائل قانونية بحتة وهم ليسوا على دراية بها، ومن هنا تحرص "بلدنا اليوم" على استعراض بعض المعلومات القانونية والنصوص على قرائها الأعزاء، ومنها "دعاوى التعويض و أركانها".
ومن جانبه، قال محمد الزناتي المحامي، إن المادة 163 من القانون المدني، تنص على الآتي: كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
وتابع: "يعني ذلك احتمال الضرر لا يصلح أساسا لـ طلب التعويض، وجوب أن يكون الضرر محققاً، ويجوز أن يتعدد الأساس القانوني بدعوى التعويض فيجوز للمضرور أن يستند المسئولية الشخصية و المسئولية عن الأشياء و مسئولية المتبوع عن أفعال تابعة".
شروط دعوى التعويض...
وأوضح المحامي، أنه كي يستحق المضرور التعويض فقد اشترط القانون العديد من الشروط لذلك تتمثل في:-
1-الخطأ: يحدث نتيجة فعل غير مشروع من قبل الجاني .
2-الضرر: و هو أن يصيب المضرور ضرر من فعل الجاني يستحق عليه التعويض.
3-علاقة السببية: و هي أن يكون الضرر الذي أصاب المضرور بسبب الفعل الذي قام به الجاني.
وذكر "المحامي"، أن دعوى التعويض من الدعاوى التي ترفع بالطرق العادية، ولاقامة الدعوى يحدد اختصاصها بمحل إقامة المدعي عليه، و ينعقد الاختصاص على حساب قيمة التعويض المطالب به، ودائمًا ما ينقسم التعويض إلى تعويض عن الأضرار المادية والأضرار الأدبية.
وفيما يخص تقدير قيمة التعويض، فهو يخضع لـ سلطة القاضي بحسب ما يراها مناسبا بناء على ظروف و ملابسات الدعوى، و ذلك إذا لم يكن التعويض مقدرا بالاتفاق أو بنص قانوني فالمحكمة اختصاص السلطة في تقديره.
وأكد "الزناتي" أن المادة 172 من القانون المدني، تنص على أن "تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء 3 سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بشخص المسئول عنه.
وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء 15 سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع " فإن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثي المستحدث بهذا النص هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه، بإعتبار أن انقضاء 3 سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم.