أجلت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، والمعروف بمنع زواج الأطفال، وذلك لاجتماع اللجنة القادم المقرر له 22 ديسمبر.
وفي التقرير التالي نرصد لكم عقوبات رادعة للقانون على الزواج المبكر للأطفال:
نصت المادة الثانية بأن يلتزم المأذون بإخطار النيابة العامة الواقع فى دائرتها مقر عمله عن واقعات الزواج العرفي الذي أحد طرفيه طفل، والتى يقوم بالتصديق عليها مرفقا بالإخطار – صورة عقد الزواج العرفى وبيانات أطرافه وشهوده.
نصت المادة الثالثة بأن يعاقب كل مأذون لم يخطر النيابة العامة بواقعة التصادق على الزواج العرفى لطفل بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والعزل.
نصت المادة الرابعة:" لا يجوز إثبات توثيق عقد زواج لمن لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها ولا يجوز التصادق على العقد المذكور إلا بعد موافقة محكمة الأٍسرة المختصة بناء على طلب ذوى الشأن من النيابة العامة فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 267 من قانون العقوبات وبعد صدور حكم نهائى فيها بالإدانة إذا نتج عن الجريمة حملا سفاحا".