قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، خلال جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن نقابات واتحادات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية التي تتعلق بالطعن على انتخابات النقيب أو أعضاء مجلس النقابة.
وتنص المادة 30 المطعون عليها على أنه "للوزير المختص أن يطعن في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وذلك بتقرير يودع سكرتارية محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه بنتيجة الانتخاب. كما يجوز لـ100 عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة في قراراتها أو صحة انعقادها أو في انتخاب النقيب أو أعضاء مجلس النقابة خلال 15يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وذلك بتقرير مسبب وموثق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الشهر العقاري وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا".
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين رئيس المحكمة الدستورية
كان إيمان البحر درويش أقام دعواه التي حملت رقم 119 لسنة 37 ضد أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الموسيقية وآخرين، والتي طالب فيها بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابة المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.