ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، يقول صاحبه: "ما حكم الصلاة بالجوانتي؟".
وأجابت لجنة الفتوى بالمجمع موضحة: "لا بأس في الصلاة بالقفاز (الجوانتي)، حيث لا يشترط أن تباشر اليد الأرض حال السجود، قال ابن قدامة في المغني: ولا يجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء، قال القاضي: إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله فالصلاة صحيحة رواية واحدة، وهذا هو مذهب مالك وأبي حنيفة.
وتابعت: "انتهى إلى أن هناك قولًا عند الشافعية أن كشف الكفين واجب ولكنه ضعيف عندهم والصحيح خلافه، قال النووي في المجموع: وفي وجوب كشف اليدين قولان: الصحيح أنه لا يجب، وهو المنصوص في عامة كتب الشافعي فالخلاصة أن كشف الكفين ليس واجب حال السجود، وعلى هذا المذاهب الأربعة".