نص قانون رقم 146 لسنة 2019 تعديل بعض احكام قانون انشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه ونشره بالجريدة الرسمية.
يذكر أن مجلس النواب كان قد وافق على القانون فى أخر جلسات دور الانعقاد الرابع:
قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يُستبدل بنصى المادتين الثانية والخامسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وبنصوص المواد 4، 6، 7، 8 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه، النصوص الآتية:
(المادة الثانية):
تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى.
وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير والوساطة المنصوص عليها فى المادة (8) من القانون المرافق.
كما تحال الطعون التى أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها فى المادة (12) من هذا القانون إلى تلك المحاكم الأخيرة، وذلك بالحالة التى تكون عليها.
ولا تسرى أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة على المنازعات والدعاوى والطعون المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها.
(المادة الخامسة):
يصدر وزير العدل، بالتنسيق مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القرارات المنظمة للقيد فى السجل المشار إليه فى المادة (17) من القانون المرافق وتنظيم إقامة وسير الدعوى إلكترونياً وإعلانها وطرق حمايتها وربط المحاكم الاقتصادية إلكترونياً، وتلتزم الجهات ذات الصلة بتنفيذها.
كما يصدر وزير العدل، بناءً على الطلبات التى تقدم من راغبى القيد ممن ترشحهم الجهات الرقابية المختصة أو الغرف والاتحادات والجمعيات وغيرها من الكيانات المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة، قراراً ينظم القيد فى الجداول المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة (8) من هذا القانون.
مادة (4):
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للمحاكم الاقتصادية المنصوص عليها فى أى قانون آخر، تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الآتية:
1. قانون العقوبات فى شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة.
2. قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر .
3. قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
4. قانون سوق رأس المال.
5. قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.
6. قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.
7. قانون التمويل العقارى.
8. قانون حماية حقوق الملكية الفكرية .
9. قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
10. قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
11. قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس.
12. قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
13. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
14. قانون حماية المستهلك.
15. قانون تنظيم الاتصالات.
16. قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
17. قانون مكافحة غسل الأموال.
18. قانون تنظيم الضمانات المنقولة.
19. قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.
20. قانون الاستثمار .
21. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
مادة (6):
فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التى لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه، والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية:
1. قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها .
2. قانون سوق رأس المال .
3. قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم .
4. قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية .
5. قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك.
6. قانون التمويل العقارى.
7. قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
8. قانون تنظيم الاتصالات.
9. قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
10. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
11. قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
12. قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
13. قانون التجارة البحرية.
14. قانون الطيران المدنى فى شأن نقل البضائع والركاب .
15. قانون حماية المستهلك.
16. قانون تنظيم الضمانات المنقولة.
17. قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
18. قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر .
19. قانون الاستثمار.
20. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما تختص بالحكم فى دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها بالفقرة السابقة بحسب الأحوال.
ويكون الحكم الصادر فى الدعاوى المشار إليها فى الفقرتين السابقتين نهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
وتختص الد