أصدر وزير القوي العاملة محمد سفعان، قرار بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب، يقضي بعدم جواز للأجانب أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ومديريات القوى العاملة التابعة لها، أو المكاتب المنشأة من الوزارة لهذا الغرض في الجهات الأخرى ، وأن يكون مصرحاً لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.
واستثنى القرار 8 فئات من الحصول على الترخيص وهم: "المعفيون طبقا لنص صريح في اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها ، في حدود تلك الاتفاقيات، والموظفون الإداريون الذين يعملون بسفارات وقنصليات الدول العربية والاجنبية والمنظمات والوكالات التابعة للمنظمات الاقليمية والدولية في جمهورية مصر العربية الوافدون للبلاد بموجب قرارات صادرة من السلطة المختصة بدولهم ، والمراسلون الاجانب الذين يعملون في مصر".
كما استثنى رجال الدين الاجانب الذين يمارسون نشاطهم بدون أجر والعاملون الأجانب على السفن المصرية في أعالي البحار خارج المياه الاقليمية، والعاملون الاجانب بلجنة مقابر الحرب العالمية الخاصة بدول الكومنولث، وأعضاء وخبراء المعاهد والمراكز والبعثات العاملة في مجال الابحاث المعمارية والاثار المصرية القديمة ، والمستثمر الأجنبي الحاصل على "اقامة مستثمر" لمزاولة نشاطه بالبلاد وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك .
وألزم القرار كل من يستخدم أجنبياً اعفى من شرط الحصول على ترخيص العمل، أن يخطر المديرية المختصة الواقع في دائرتها مقر المنشأة خلال سبعة أيام من تاريخ مزاولة الأجنبي للعمل وكذا عند انتهاء خدمته لديه.
كما ألزام كل أجنبي يرغب في ممارسة عمل لا يستغرق إنجازه يوماً واحداً أو بعض أيام، بسداد رسم يقدر بواقع 10 % من قيمة أجره عن هذه الأعمال بحد أدنى ثـمانية ألاف جنيه وحد أقصى خمسين ألف جنيه ، ويتعدد الرسم بتعدد الأعمال التي يؤديها، ولا يجوز له مباشرة عمله قبل الحصول على موافقة كتابية بذلك من الوزارة المختصة.
وشدد القرار علي عدم جواز أن يزيد عدد العاملين الأجانب في أي منشأة ولو تعددت فروعها عن 10 % من مجموع عدد العاملين المصريين المؤمن عليهم لدى المنشأة، ويستثنى من ذلك الحالات التي توافق عليها لجنة الاستثناءات المشكلة بالوزارة لهذا الغرض بعد اعتماد قرارها من الوزير المختص.
وراعي القرار في منح ترخيص العمل للأجنبي 6 شروط هي : أن تتناسب خبرات الأجنبي مع المهنة المرخص له بالعمل فيها، وألا تقل خبرته عن ثلاث سنوات، وحصول الأجنبي على ترخيص مزاولة المهنة، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد للمهن التي يستلزم القانون لمزاولتها ترخيص خاص.
كما يشترط عدم مزاحمة الأجنبي للأيدي العاملة الوطنية ، وحاجة ومصلحة البلاد الاقتصادية للخبرة الأجنبية ، والاحتياج الفعلي للمنشأة لهذه الخبرة ، والتزام المنشآت التي يصرح لها باستخدام عمال فنيين أجانب بتكليف أثنين علي الأقل من المصريين، مما تتناسب مؤهلاتهم مع مؤهلات الفنيين الأجانب للعمل كمساعدين، على أن يلتزم الأجنبي بتدريبهم ، وإعداد تقارير سنوية عن مدى تقدمهم ،وترفق تلك التقارير بطلب تجديد الترخيص، وأن تكون الأفضلية للأجنبي المولود والمقيم بصفة دائمة في البلاد.
وحدد القرار مدة الترخيص بسنة أو أقل ، بعد سداد الرسم المقرر له ، وتعتبر كسور السنة، سنة كاملة .
وقدر القرار رسوم الترخيص على النحو التالي :
أولا : خمسة ألاف جنيه مصري، في حالة الموافقة علي الترخيص للسنة الأولى، ويزاد الرسم بواقع ألف جنيه عن كل سنة تالية حتى السنة الثالثة .
ثانيا :عشرة ألاف جنيه في حالة الموافقة علي تجديد الترخيص إعتبار من السنة الرابعة على أن يزاد الرسم بواقع ألف جنيه عن كل سنة تالية حتى السنة السادسة.
ثالثاً : خمسة عشر ألف جنيه في حالة الموافقة علي تجديد الترخيص إعتبار من السنة السابعة على أن يزاد الرسم بواقع ألف جنيه عن كل سنة تالية حتى السنة العاشرة.
رابعا : عشرون ألف جنيه في حالة الموافقة علي تجديد الترخيص اعتبار من السنة الحادية عشر، على أن يزاد الرسم بواقع ألفين جنيه عن كل سنة تالية وبحد أقصى خمسين ألف جنيه.
خامسا : ثـمانية ألاف جنيه عن السنة الأولى في حالة استثناء المنشأة من نسبة الـ 10 % المقررة للعمالة الأجنبية، وذلك بعد موافقة اللجنة الخاصة بالاستثناءات المشكلة في هذا الشأن ، مع زيادة الرسم بواقع ألفين جنيه عن كل سنة تالية وبحد أقصى خمسين ألف جنيه .
وأجاز القرار تخفيض الرسوم في بعض الحالات التي تستدعي ذلك، بأسبابه ومبرراته.
وتؤدى رسوم الترخيص باسم الأجنبي من خلال آليات التحصيل الإلكتروني على الكود المؤسسي للوزارة أو مديريات القوى العاملة التابعة لها ، بحسب الاحوال.
مع عدم الاخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر بشأن تطبيق الحد الأدنى للرسوم وشرط المعاملة بالمثل، تصدر بطاقة الترخيص من الوزارة المختصة أو مديرياتها بحسب الأحوال ، أو أحد المكاتب المنشأة لهذا الغرض بالجهات الأخرى ، وتسلم إلى الطالب فور ورود موافقة الجهات الأمنية المعنية، وذلك بعد سداد مبلغ وقدره "مائتا جنيه".
وأجاز القرار استخراج بطاقة ترخيص "بدل فاقد" أو" تالف " من الجهة التي أصدرته بناء على طلب الأجنبي مرفقاً به البطاقة التالفة أو ما يفيد فقدها بعد سداد مبلغ وقدره " أربعمائة جنيه".
يعفى من سداد رسوم التراخيص ، الأجانب المنصوص عليهم في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها على أن يكون شرط الإعفاء من الرسم قد ورد صراحة في أحكام الاتفاقية.
وأجاز القرار للأجنبي الذي زاول عملا في البلاد دون الحصول على ترخيص أن يتقدم بطلب إلى الوزارة المختصة لتوفيق أوضاعه، وفي حالة الموافقة يلتزم الأجنبي بسداد رسم بواقع خمسة عشر ألف جنيه عن كل سنة، تحسب من تاريخ دخوله البلاد، وتحسب كسور السنة سنة كاملة.
كما أجاز تخفيض الرسوم في بعض الحالات التي تستدعي ذلك، بأسبابه ومبرراته.
وحدد القرار أن يقدم طلب تجديد ترخيص العمل على النموذج المعد لذلك إلى الجهة التي أصدرته، وفي حالة طلب التجديد للسنة الرابعة، وما بعدها يقدم الطلب إلى الادارة المختصة بديوان عام الوزارة.
وحدد القرار حالات إلغاء يلغى ترخيص عمل الأجنبي في حالات : الحكم على الأجنبي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة أو الآداب العامة ، وإذا ثبت أن الأجنبي قد حصل على الترخيص بناء على بيانات غير صحيحة، وإذا استعمل الترخيص في مهنة أو جهة عمل خلافا للجهة المرخص له العمل بها، واعتراض الجهات الأمنية المعنية لأسباب تمس مصالح البلاد الاقتصادية أو الاجتماعية .
وألزم القرار المنشآت التي تستخدم عمال أجانب إمساك سجل بالمنشأة تدون فيه اسم الأجنبي باللغتين العربية والإنجليزية ، ولقبه ، وتاريخ ميلاده ، ورقم إصدار جواز سفره ، وجنسيته ، وديانته ، مهنته ، ومؤهلاته ، ونوع العمل الذي يقوم به ، وتاريخ دخوله البلاد، والأجر الذي يتقاضاه ، فضلا عن رقم وتاريخ إصدار ترخيص العمل ، وأسماء المساعدين المصريين الذين كلفوا بالعمل مع الخبير الأجنبي لاكتساب الخبرة .
كما ألزم المنشأة بإخطار المديرية المختصة بانتهاء التعاقد مع الأجنبي عند انتهائه ، أو تركه العمل، وما يفيد تسليم بطاقة الترخيص، مع موافاة الإدارة المختصة بالوزارة أولا بأول ببيان مفصل عن العمالة الأجنبية تتضمن عدد العمالة الأجنبية بالمنشأة موضحا به كافة بياناتها.
وألزم القرار المنشأة موافاة المديرية المختصة خلال الأسبوع الأول من شهري يناير ويوليو من كل عام بيان بأسماء الأجانب الذين يعملون بالمنشآت موضحا به جنسياتهم ، ومهنهم بأرقام وتواريخ تراخيص العمل الممنوحة لهم ، وأسماء المساعدين المصريين ، وبعدد، ومهن العاملين المصريين بالمنشأة ، مرفقا به استمارة (2) تأمينات ، أو أي مستند رسمي أخر يصدر من الجهة المعنية بالتأمينات الاجتماعية يوضح عدد العمالة المصرية المؤمن عليهم.
وحظر القرار على الأجانب الاشتغال بالمهن والأعمال والحرف التالية :الارشاد السياحي ، وأعمال التصدير والاستيراد، والتخليص الجمركي.