مفاجأة.. حكم الدين والقانون في تفويض الرجل لزوجته بطلاق نفسها

الثلاثاء 23 يوليو 2019 | 01:08 مساءً
كتب : عمرو علي

قال رضا الدنبوقي محامي ومدير مركز المرأة للإرشاد و التوعية القانونية إن "حكم تفويض الرجل لزوجته بطلاق نفسها" وفقًا للقانون المصري، يصادف الواقع والقانون، ومنصوص عليه بقسيمة الزواج تحت بند اشتراطات خاصة، أو بمسمى آخر العصمة بيدها.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ بلدنا اليوم، أن الزوجة فى هذه الحالة السالف ذكرها يكون لها الحق فى تطبيقه بإرادة منفردة، وكشف أن هذا التفويض يجب أن يكون مكتوب وليس شفوي.

وفى نفس السياق أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي على سؤال أحد المتسائلين، حول جواز تفويض الرجل لزوجته أن تطلق نفسها منه، وفي هذه الحالة هل يقع الطلاق بالفعل.

وذلك في الفتوى، التي حملت رقم 4553، ردت أمانة الفتوى، بأن الفقهاء اتفقوا على جواز تفويض الطلاق للزوجة، فإذا فوّض الزوج زوجته أن تطلق نفسها منه فطلقت نفسها منه وقع طلاقها.

واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لَما نزل قوله تعالى في سورة الأحزاب، بسم الله الرحمنالرحيم " يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما".

وأكدت أمانة الفتوى بأن صيغة طلاق المرأة نفسها من زوجها بلفظ"طلقت نفسي منك، أو أنا طالق منك، أما إذا قالت له أنت طالق، لم يقع".

اقرأ أيضا