كثير من السيدات اللاتي حرمهن الله من الإنجاب"العقيمات" ولم يهبهن الأولاد، يريدن أن ينثرن حبهن في دروب صغار الغير، ولهذا تلجأ بعض السيدات والأسر التي لم يرزقهن بالأطفال بالتفكير في كفالة الأيتام، ويبدأن بالبحث عن الشروط التي يجب توافرها حتى تكفل تلك الأطفال في بيوتهم.
وفي هذا الصدد، نستعرض الشروط اللازمة لتسليم الطفل إلى أسرة بديلة الشروط الآتية :
- أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون الزوجان مصريين.
- أن تتكون الأسرة من زوجين تتوفر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة والجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة.
- أن يكون مر على زواجهما ثلاث سنوات على الأقل.
- ألا تقل سن الزوجين عن خمسة وعشرين سنة ولا يزيد على ستين سنة .
-يجوز شرط استمرار الزواج لمدة ثلاث سنوات على الأقل فى حالة ثبوت العقم الدائم لأحد الزوجين.
- ويجوزالإعفاء من عدم جواز أن تزيد سن كلا الزوجين فى الأسرة البديلة على ستين سنة طبقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعي .
- يجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغن من العمر ما لا يقل عن ثلاثين سنة كفالة للأطفال إذا ارتأت اللجنة المنصوص عليها فى المادة (93) من هذه اللائحة صلاحيتهن لذلك .
-أن تتوافر فى الأسرة التى تطلب الكفالة أو الفرد الصلاحية الاجتماعية والنفسية والصحية للرعاية ، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية .
-ألا يزيد عدد الأطفال فى الأسرة عن اثنين إلا إذا كانوا قد وصلوا إلى مرحلة الاعتماد على النفس، ولا يسمح للأسرة برعاية أكثر من طفل أوطفلين شقيقين إلا بعد موافقة مديرية التضامن الاجتماعي.
- أن يكون مقر الأسرة فى بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية، وأن تتوافر الشروط الصحية فى المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة .
-أن يكون دخل الأسرة كافيا لسد احتياجاتها، وألا يكون الحصول على بدل الرعاية هدفا للأسرة بل عاملا مساعدا لها على تحقيق رعاية الطفل محل الرعاية .
- أن تلتزم الأسرة البديلة بتيسير مهمة ممثلي وزارة التضامن الاجتماعى أو اللجنة العليا للأسر البديلة أو إدارة الأسرة والطفولة بمديريات التضامن الاجتماعى أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة فى الإشراف والزيارات الميدانية للأسرة البديلة والطفل ومتابعته بطريقة لا تخل بمبدأ السرية والمهنية .
- أن تكون ظروف الأسرة البديلة ووقتها يسمحان لها برعاية الطفل محل الرعاية .
- أن تقبل الأسرة البديلة إشراف ممثلي إدارة الأسرة والطفولة بالتضامن الاجتماعى ، ويشمل هذا الإشراف زيارة منزل الأسرة ومقابلة الطفل محل الرعاية ومتابعة أحواله دون الإخلال بمبدأ السرية .
-أن تتعهد الأسرة البديلة إذا كان الطفل محل الرعاية معلوما لديها بأن يكون الاتصال فى شئونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة ، ويحظر عليها تسليمه ولو مؤقتا لوالديه أو أحدهما أو إلى أي شخص آخر عن طريق إدارة الأسرة والطفولة .
- أن تقبل الأسرة البديلة التعاون مع إدارة الأسرة والطفولة فى وضع الخطط لصالح الطفل محل الرعاية بما فى ذلك عودته لأسرته أو نقله إلى بيت بديل آخر أو مؤسسة اجتماعية .
- أن تتعهد الأسرة كتابة بالحفاظ على نسب الطفل .
- أن يكون الزوجان حاصلين على شهادة الثانوية العامة على أن تقوم بواجبات الرعاية للطفل محل الرعاية بغير مقابل كما يحق لها أن توصى له أو تهبه من أملاكها القدر الذى تراه وفقا للقانون.
-لا يجوز للأسرة البديلة السفر إلى الخارج، بصحبة الطفل محل الرعاية أو بدونه، إلا بموافقة مكتوبة من إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامنالاجتماعى المختصة .