تنص المادة 20 من القانون 25 لسنة 1920 المستبدل بالقانون 4 لسنة 2005 :«ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاَ.
حيث نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياَ، ولا ينفذ حكم الرؤية قهراَ، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاَ إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها».
والجدير بالذكر أن المادتين 4 ، 5 من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 نصت أنه «فى حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحة الحكم على المكان الذى يتم فيه رؤية الصغير، ويكون للمحكمة أن تنتقى من الأماكن التالية مكاناَ للرؤية وفقاَ للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب – قدر الأماكن – وظروف أطراف الخصومة، مع مراعاة أن يتوفر فى المكان ما يشبع الطمأنينة فى نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل:
1-أحد النوادى الرياضية والاجتماعية.
2-أحد مراكز رعاية الشباب.
3-إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق.
4-إحدى الحدائق العامة.
-ويجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحاَ والساعة السابعة مساء، ويراعى قدر الإمكان أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير فى دور التعليم.
والأصل أن يتفق الوالدان على تنظيم أمر الرؤية زماناَ ومكاناَ فإذا اتفقا وجب اعتماد ما اتفقا عليه، وإذا رفض من بيده الصغير تمكين أحد أبويه من رؤيته أو تعذر الاتفاق على تنظيمها سواء من حيث المكان أو الزمان قام القاضى بتنظيمها إذا لجأ طالب الرؤية إلى المحكمة و مكان الرؤية يتم تحديده طبقا لمكان قريبا من مسكن الزوجة، وذلك لرعاية الأطفال خوفا عليهم من الانتقال لأماكن بعيدة.
*إجراءات دعوي الرؤية
يتم تقديم طلب تسوية لمكتب محكمة الأسرة،ويضاف مع الطلب حافظة مستندات بها صورة من وثيقة زواج وشهادة ميلاد الصغير، وتحدد محكمة الاسرة مكان عام مثل نادي رياضي أو حديقة عامة أو مكان به رعاية الطفل ويكون داخله سجل معد لقيد الحكم يسجل به إثبات الحضور، الانصراف مع مراعاة أن تكون الرؤية في يوم الجمعة، وفي حالة امتناع الحاضنه عن الحضور في الميعاد المحدد للرؤية علي الزوج اتباع الإجراءات التالية:
إثبات ما حدث في السجل المعد بالمكان المحدد للرؤية، والتوجه لقسم الشرطة التابع لدائرة مكان الرؤيه ، و تحرير محضر إثبات حالة بعدم حضورها و امتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية، وكذلك انذارها بانذار رسمي علي يد محصر ويستوجب ذلك التعويض المادي أو إسقاط الحضانة عنها.
لانه من المقرر قانوناَ عملاَ بنص المادة 163 من القانون المدنى أن كل خطأ سبب ضرراَ للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ومفاد هذا النص أن للمسئولية التقصيرية أركان ثلاثة هى:
1-الخطأ التقصيرى وهو الإخلال بالتزام قانونى وهذا الالتزام الذى يعتبر الإخلال به خطأ فى المسئولية التقصيرية هو الإلتزام ببذل العناية وهو أن يصطنع الشخص فى سلوكه اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالغير فإذا انحرف عن هذا السلوك الواجب وكان من القدرة على التمييز بحيث يدرك أنه قد انحرف فإن هذا الإنحراف خطأ يستوجب المسئولية التقصيرية.
2-الضرر وقد يكون مادياَ يصيب المضرور فى جسمه أو ماله وله شرطاَ أن يكون هذا إخلال لمصلحة مالية للمضرور وأن يكون محقااَ وقد يكون الضرر أدبياَ يصيب المضرور فى شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه أو أى معنى آخر من المعانى التى يحرص التأكيد عليها وهى قابل للتعويض بالمال.
3-علاقة السببية بين الخطأ والضرر ومعناها أنه توجد علاقة سببيه مباشرة ما بين الخطأ الذى ارتكبه المسئول والضرر الذى أصاب المضرور.
وبعدم تنفيذ حكم الرؤية يتوافر الخطأ التقصيرى فى حق الحاضنه و ثبوت الخطأ فى حقها وفقاَ لنصوص المواد 170، 221، 222 من القانون المدنى أن الأصل فى المسألة المدنية أن التعويض بمقدار الضرر المباشر الذى احدثه الخطأ ويستوى فى ذلك الضرر المادى والضرر الأدبى على ما يراه القاضى فى التقدير الظروف والملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينة بتقدير التعويض عن الضرر الأدبى.
وفي حالة تكرار عدم تنفيذ حكم،الرؤ ية يجوز للقاضي الحكم بنقل الحضانة بشكل مؤقت، إلى من يليه من الحق بها وذلك طبقا لمدة تقدرها المحكمة.