قال المستشار القانوني، أيمن محفوظ، أن التحرش له مدلول في القانون وهو محاوله الجاني سلب اي منفعه ذات طبيعه جنسيه وذلك بأي صورة، سواء كانت تلميحات، أو اشارات أو اقوال طبقاً للمادة "306مكرر أ"، يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 3000 آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول.
وأضاف "محفوظ"، فى تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، بتشديد للعقوبه في نص الماده ٣٠٦ مكرر من قانون العقوبات، اذا تتبع الجاني الضحيه أو كرر فعل التحرش فان العقوبه لاتقل عن سنه والغرامه واذا كان المتهم قد سبق اتهامه في قضايا مماثله فإن العقوبه تتضاعف.
وتابع: إذا كان ذلك دون ملامسة جسد الضحيه فإن ذلك يعد هتك عرض والعقوبه تكون طبقا لنص الماده ٣٦٨ عقوبات لاتقل عن ٣ سنوات سجن مشدد.
يذكر أن اليوم السبت، محاكمة المتحرش "هاني.م"، وأمر قاضي المعارضات بتجديد حبسه، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وأمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة رئيس النيابة في وقت سابق بحبس المتهم "هـ.م" لتحرشه بالفتاة بأحد المولات بمنطقة التجمع الخامس 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة بتفريغ الكاميرات، وتسلمت النيابة تحريات المباحث التي أكدت صحة الواقعة، وبسؤاله اعترف أمام النيابة بقيامه بالواقعة.
وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس، يفيد بالقبض على عاطل لتحرشه بالفتيات داخل أحد المولات بمنطقة التجمع الخامس، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبسؤاله أنكر التهم المنسوبة إليه وأنكر تحرشه بالفتيات داخل المول، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.