شهدت الجمعيات الأهلية في الآونة الأخيرة، تحول واضح للمؤسسات الوطنية لكيانات تستغل كغطاء تمويلي لدعم العمليات الإرهابية والتي تنفذ داخل البلاد، وتوجيه ضربات ضد مؤسسات الدولة، بالرغم من أن تلك الجمعيات كانت تهدف في الأساس إلي تنمية المجتمع وتحسين أوضاعه لتعود بالنفع علي المواطنين.
الأمر الذي جعل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يطالب من أعلي المنصات الشبابية بتعديل قانون الجمعيات الأهلية، والذي أصدره الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، في وقت سابق ليخرج في صورة أفضل من ذلك.
وواصلت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها أمس الاثنين، مناقشة القانون، مما تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ.
وترصد "بلدنا اليوم"، أبرز مواد القانون.
1- تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة.
2- ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الاخطار.
3- الحق لكل شخص طبيعي أو معنوي في الانضمام للجمعية أو الانسحاب منها، وفقا لأحكام القانون.
4- إنشاء الجمعية وفقا لنظام اساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الاساسي الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
5- الزام كل جمعية باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام والآداب العامة.
6- لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضويه الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء.
7- لأى من الجاليات الأجنبية في مصر بترخيص من الوزير المختص إنشاء جمعية تعنى بشئون اعضائها بشرط المعاملة بالمثل.
8- إنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع الأهلي الخاضعة لأحكام القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة.
9- ويكون لكل مؤسسة مجتمع أهلي رقم مميز على مستوي الجمهورية يدل عليها في تلك القاعدة.
10- للجمعية الحق في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية في تلقى الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر وفقا لأحكام القانون.
11- للجمعية بترخيص من الجهة الإدارية جمع التبرعات من داخل جمهورية مصر العربية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر
12- للجمعية أن تقبل وتتلقي الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو اجنبية من خارج البلاد، أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد بعد إخطار الجهة الادارية وعدم اعتراضها على ذلك.
13- يُصرح للمنظمات الاجنبية غير الحكومية ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الاهلية الخاضعة لأحكام القانون وفقا للقواعد المقرره فيه لمدة محددة يحددها الوزير المختص وذلك فى التصريح.
14- على المنظمات الأجنبية غير الحكومية تقديم طلب التصريح لوزارة الخارجية مرفقا به البيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
15- المنظمة الأجنبية غير الحكومية إنفاق أموالها بشفافية فيما يحقق أغراضها فيما يتفق مع قواعد النشاط المصرح لها بممارسته داخل مصر ويخطر عليها استخدام مقارها فى تحقيق أغراض أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها أو لا تتصل بنشاطها
16- يحظر على المنظمات الاجنبية غير الحكومية المصرح لها إرسال أو نقل أو تحويل أى موال أو تبرعات إلى أى شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الخارج إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيرة.