أكدت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار منير غطاس، نائب رئيس مجلس الدولة، أن المُشرع منح الحق للمستهلك خلال 14 يوماً، حيث أن من تسلم أي سلعة له الحق في تغييرها أو استبدالها وإعادتها أيضاً مع استرداد ثمنها المدفوع من قبل، وذلك إذا كان هناك عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات، ويلتزم المورد في هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية.
جاء ذلك خلال حيثيات إلغاء المحكمة لقرار جهاز حماية المستهلك، والمتضمن إلزام شركة سيارات بإصلاح سيارة قام بشرائها مقيم الدعوى ووجود بها عيوب جسيمة، دون استبدالها.
وأضافت المحكمة أن المُشرع عالج حالات الخلاف التي تنشب بين المستهلكين وبين الموردين في السلع التي لا تحتاج في اكتشاف العيب الذي لحقها إلى وقت طويل، وفيما لم يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة، فللمستهلك خلال أربعة عشر يومًا استبدالها، وهذا لن يتأتي إلا بالنسبة إلى السلع البسيطة، وهو غير متصور في سلعة كالسيارات التي يجعل منتجوها مدة ضمانها عددًا معينًا من السنوات أو عددًا معينًا من آلاف الكيلومترات يحق للمستهلكين خلال هذه المدة إصلاح أو استبدال ما تلف فيها نتيجة عيب في الصناعة دون مقابل، أو استبدال السيارة كلها إذا كان العيب من الجسامة بحيث لا يمكن إصلاحه.
وثبت أن جهاز حماية المستهلك، لم يستجب لطلب المدعي باستبدال السيارة، رغم ثبوت حقه قانونا، لوجود عيب تخزين لم تتمكن الشركة من إصلاحه، الأمر الذي يكون قرار رفض طلب استبدال السيارة، يكون صدر بالمخالفة، ويكون قرار الإصلاح الذي رفض المستهلك تنفيذه وترتب عليه حفظ شكواه بالجهاز مرجح الإلغاء.
أقام الدعوى، مستهلك لسيارة وعقب شرائها اكتشف وجود عيوب جسيمة بالفرامل تعرض سلامته للخطر، فضلًا عن وجود عيوب تخزين، وانتهى جهاز حماية المستهلك إلى إلزام الشركة بإصلاح السيارة محل الشكوى طبقا لأصول الصناعة، مع إعادة فحص السيارة بكلية الهندسة، ومنح الشاكي ثلاث صيانات مجانية شاملة مع رد رسوم الفحص الفني للشاكي، وورد لجهاز حماية المستهلك موافقة الشركة وتظلم المدعي من القرار وتم رفض التظلم، وأفاد برفضه تنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز وتم حفظ شكوى المدعي.