وجوه هائمة داخل أروقة المحاكم المصرية زُج بها في مسائل قانونية بحتة وهم ليسوا على دراية بها، ومن هنا تحرص "بلدنا اليوم" على استعراض بعض المعلومات القانونية والنصوص على قرائها الأعزاء، ومنها "جريمة الحصول على الأعضاء البشرية بطريقة غير مشروعة أو ما يسمى بجراحة السوق السوداء أو الجريمة الحمراء".
ومن جانبه قال أحمد المحجوب المحامي أنه انتشرت منذ سنوات قليلة، جريمة الحصول على أعضاء بشرية بطريقة غير شرعية، ففي إحصائية صادمة: "مصر الثالثة عالميًّا في تجارة الأعضاء".
وأضاف " المحجوب" بحسب الإحصائيات الرسمية والخاصة المتوفرة عن ظاهرة تجارة الأعضاء في مصر صادمة، فإن مصر تحتل المركز الأول على دول الشرق الأوسط في تجارة الأعضاء، ووصفتها مجلة "نيويورك تايمز" في إحصاء أجرته ديسمبر 2016 بأنها مركز عالمي لتجارة الأعضاء البشرية.
وأشار" المحامي" أن يوجد إحصائية ودراسة مفزعة أجراها التحالف الدولي لمكافحة تجارة البشر منتصف العام الماضي، أكدت أن مصر أصبحت تحتل المركز الثالث عالميًّا في تجارة وزراعة الأعضاء البشرية، بعد الهند والصين، مشيرة إلى أنها تشهد سنويًّا 1500 عملية زراعة أعضاء غير قانونية، وأطلقت الدراسة على مصر لقب برازيل الشرق الأوسط، نظرًا لأن البرازيل تحتل المركز الأول بدول أمريكا اللاتينية في تجارة الأعضاء البشرية.
ووجه "المحجوب" سؤال إلى أي حد وصلت القسوة في قلوب هؤلاء البشر الذين يتاجرون بأعضاء البشر سواء الكبار منهم والصغار، إلى أي حد وصل انعدام الضمير وعدم الاكتراث بمشاعر الآخرين، لقد وصل الحال ببعض الناس إلى خطف الأطفال وذبحهم ونزع أحشائهم الداخلية لكي يبيعوها مقابل حفنة من المال، أي دين وأي عقيدة يدين بها أمثال هؤلاء؟
وأكد "المحامي" لقد أصبحت هناك مافيا تسمى مافيا الاتجار بالأعضاء البشرية، وهم عصابة منظمة تقوم بهذه الجريمة البشعة، مستغلين حاجة بعض الأشخاص ضعاف النفوس للمال، ليقوموا باستدراج الضحية ومن ثم يقومون بتخديرهم وسرقة أعضائهم دون شفقة ولا رحمة، ويجمعون الأموال والثروات الطائلة من جراء هذه الجريمة البشعة التي يندى لها الجبين.
وواصل: "لقد باتت هذه الجريمة سببا لقلق كل بيت الآن، حتى أصبح الآباء والأمهات لا يأمنون على أطفالهم أن يخرجوا بمفردهم، خوفًا من أن يعترضهم هؤلاء المجرمون عديمو الضمير، وقد تزايدت المخاوف من انتشار تلك الظاهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تعتبر أكثر أمنا، والتي يتخذون منها مرتعًا لتجارتهم الحرام، حتى أنه يمكن الآن بيع وشراء طفل أو كلية أو أي من أعضاء الجسد البشري عن طريق بعض المواقع الإلكترونية أو صفحات على موقع فيس بوك".
وأوضح "المحامي" أن يرجع البعض أن من أسباب انتشار الظاهرة الحالة الاقتصادية والفقر الشديد إلى جانب عدم وجود التشريعات الكافية للحد من هذه التجارة المجرمة، لذلك يجب على الحكومة اتخاذ التدابير وسن القوانين اللازمة لحماية المواطنين من تلك الفئة المجرمة التي تجتاح مجتمع بأكمله وفرض عقوبة الإعدام شنقا لخاطفي الأطفال والاتجار بأعضائهم وبأعضاء الكبار أيضا لكي يكون حكما رادعا لمن تسول له نفسه حتى التفكير في مثل هذه الجريمة البشعة وأيضا عقد المؤتمرات والندوات العلمية على مستوى الطب والقانون والأجهزة الأمنية، للتداول في سبل التصدي والمكافحة.
وأنهى"المحجوب"حواره في النهاية أن جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية تتعارض مع القيم والعادات والتقاليد الاجتماعية، وأحكام وتعاليم الديانات السماوية التي أضفت على الجسم الآدمي هالة من القدسية، ولا يجوز ابتذاله بجعله يباع ويشتري لما في ذلك من إهدار كبير لكرامة الإنسان وانتهاك لحرمة كيانه الجسدي.
وناشد "المحامي" لا بد من الوقوف في وجه هذه الجريمة، وآن الأوان للتفكير بمستقبل آمن للبشر، وحماية الضعفاء من جشع الطماعين.
وينص القانون على أن عقوبة الطبيب والسمسار واحدة، وتندرج فى القانون تحت بند نزع عضو بشرى وإحداث العاهة المستديمة، بشرط انتفاء علم المجنى عليه، وأن عقوبة إحداث عاهة مستديمة أو إخفاء جثة، تصل إلى السجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات مع الشغل، ويصل إلى المؤبد حال وفاة المجنى عليه.
كما أن المادة رقم 240 من قانون العقوبات نصت على العقوبة ونصها.. "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى".
"وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه، ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسة".
كما نصت المادة "17" على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة، فيما نصت المادة "18" على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.