ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم، قانون المحاماة، حيث شهدت المناقشات التي رأسها النائب أحمد حلمي الشريف الكثير من التعديلات الجديدة بالقانون على رأسها منع حبس المحامين احتياطيًا، وإقرار معاش للمحامي الذي زاول المهنة لـ 25 عامًا، ومنع خريجي التعليم المفتوح من العمل بالمهنة.
واستقرت اللجنة على تعديل المادة 13 من قانون المحاماة لتتضمن أن يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام، أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية، ومقيما بها اقامة دائمة وفقا للضوابط التى يقررها مجلس النقابة ويجوز لمجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامى الأجنبى، العمل فى دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل، وذلك بعد إخطار وزير العدل، وتنظم اللائحة الداخلية ذلك، ويختص مجلس النقابة بإنشاء جداول خاصة بالمحامين الأجانب أو المحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية، وقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه، والاشتراكات السنوية والخدمات التى تقدم لهذه الجداول.
كما اشترطت أن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو مايعادلها من الشهادات الاجنبية المعتمدة فى مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية، والتى تعتبر معادلة لها طبقا لاحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية.
كما وافقت اللجنة على آليات التحقيق مع المحامين والقبض عليهم وعدم حبسهم احتياطا، وقد نصت الماد 14 التي وافقت عليها اللجنة من قانون المحاماة، أنه لا يجوز الجمع بين المحاماة رئاسة مجلس النواب أوالشيوخ.
كما شملت المادة 49 بعد تعديلها بشأن حق المحامي في المعاملة بالاحترام الواجب للمهنة، وفي حال تسببه في الإخلال بأعمال الجلسة أو وقوع جرائم أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابيًا أو جنائيًا يأمر رئيس الجلسة، بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها الى النيابة العامة وإخطار النيابة الفرعية المختصة وبحضور من يمثلها أثناء التحقيق، ولايتم التحقيق مع المحامي إلابعد استلام النقابة الفرعية المختصة الإخطار.
ووافقت على أن يشكل مجلس النقابة من نقيب المحامين و 28 عضوا ويراعى في انتخابهم أن يكون نصف الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف وأن يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد عدا محكمة استئناف القاهرة بعضوين على الأكثر.
كما وافقت اللجنة على المادة 135 وهو أن يجرى الانتخاب لاختيار النقيب، وأعضاء مجاس النقابة العامة بدار النقابة، وفى مقار النقابات الفرعية أو أندية المحامين وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة، ويكون الانتخاب بطريق الإقتراع السري المباشر وبالأغلبية النسبية فإذا تساوات الأصوات بين أكثر من مرشح للعضوية يعاد الإقتراع بين الحاصلين علي الأصوات المتساوية ويتم الانتخاب..
ووافقت على تعديل المادة 51 من قانون المحاماة التي تضع ضوابط وشروط تفتيش مكاتب المحامين، ونصت المادة بعد موافقة اللجنة عليها على أنه "لا يجوز التحقيق مع المحامي أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة، وأن يكون القرار صادر من محام عام أول، ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أي شكوى ضد محام بوقت مناسب، وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامي متهما بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين للتحقيق، ولمجلس النقابة ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم ، وفي جميع الأحوال لا يجوز حبس المحامي احتياطيا في الجرائم التي تقع أثناء أو بسبب أداء عمله".
ووافقت اللجنة على تعديل المادة 196 فقرة 2 التي تنص على أن للمحامي الحق في معاش كامل إذا توافر فيه شرط بأن يكون قد مارس المحاماه ممارسة فعلية 25 عاما سنة ميلادية منقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين التى لا تزيد عن أربع سنوات مع احتساب مدة التجنيد الإلزامية اللاحقة علي القيد بالجدول ضمن المدد السابق.
ووافقت اللجنة على المادة 187 التي تنص على أنه على المحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي وهي تصدر حكمها علي من خسر الدعوي أن تلزمه بأتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والإجتماعية، بحيث لا يقل عن خمسين جنيه في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية، وخمسة وسبعين جنيها في الدعوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية ومائة جنيها في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ، ومائتي جنيها في الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا، وتحصل مع الرسوم القضائية عند الدعوي.