قررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، تسهيل تقرير المعمل الكيماوي حول 2020 قرصا لعقار "الإكستاسي" المخدر حاول شخصان تهريبها داخل طرد بريدي عبر ميناء القاهرة الجوي.
وأكد المستشار القانوني، أحمد إمام، أنه يعاقب بالإعدام كل من صدر أو استورد أو زرع مادة مخدرة.
وأضاف أحمد إمام، أن العقوبات تختلف بحسب المادة المخدرة المضبوطة، حيث أن هناك موادا ضعيفة التخدير ومواد شديدة التخدير، موضحًا أن عقوبة ترويج المواد ضعيفة التخدير مثل العقاقير المخدرة والحشيش داخل البلاد هي الحبس من عام وحتى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 2000 و5000 جنيه.
وتابع أن عقوبة الإتجار في المخدرات، في المواد أرقام 33 و34 و43 مكرر و35، بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، تصل إلى الإعدام في حالات الجلب أو الزراعة، أو التصدير.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات على ما يلي :"يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا، وكل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا".
وأشار المستشار القانوني، إلى أن عقوبة ترويج المواد المخدرة من الهيروين والكوكايين تتراوح ما بين المؤبد 25 سنة والإعدام.