أعلن مجلس النواب خلال، جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، عن الموافقة نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المخدرات، باعتباره من المشروعات المكملة للدستور.
ويشمل التعديل الذي وافق عليه البرلمان، إضافة مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، برقم أولي مكرر نصها كالتالي: "تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون، المواد المُخلّقة المُبيّنة في الجدول رقم 1 الملحق به، ويصدر قرار بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد من الوزير المختص، وتسري على المواد المُخلّقة كافة الأحكام الواردة في هذا القانون".