"الأفوكاتو"| محام يكشف لـ "بلدنا اليوم" الطرق القانونية للحصول على الميراث

السبت 25 مايو 2019 | 03:39 مساءً
كتب : دينا سليمان

وجوه هائمة داخل أروقة المحاكم المصرية زُج بها في مسائل قانونية بحتة وهم ليسوا على دراية بها، ومن هنا تحرص "بلدنا اليوم" على استعراض بعض المعلومات القانونية والنصوص على قرائها الأعزاء، ومنها "الطرق القانونية للحصول علي الميراث".

من جانبه قال المحامي "محمد الزناتي" إن الميراث، هو الإرث أو التركة التي يورثها الشخص أو الجماعة لمن بعدهم

والميراث هو أحد أسباب كسب الملكية التي نص عليها القانون المدني بمجرد ثبوت وفاة المورث حقيقة أو حكمًا، ومحكمة الأسرة هي المختصة بتحديد الورثة ونصيب كل وارث في التركة عن طريق إصدار إعلام وراثة.

وأضاف "الزناتي" أن القانون نظم العديد من القواعد لحماية حق الورثة في المال الموروث تتمثل في الآتي:

* أولا- دعوي فرز وتجنيب " دعوي قسمة "..

ترفع بالإجراءات العادية لرفع الدعوي وهي عميلة يراد بها إخراج المالك من الملكية علي الشيوع إلى ملكيته الخاصة يستقل بها دون باقي الشركاء "إنهاء حالة الشيوع "، وتنتدب المحكمة اذا رأت وجه لذلك خبير لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا يختص كل شريك بحصته.

* ثانيا - دعوي الريع

هي تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار، إن مالك الشئ الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته، وكان من المستقر عليه بمحكمة النقض وحيث من المقرر قانونا أنه يحق للشريك علي الشيوع أن يرجع بريع حصته علي الشركاء اللذين يضعون اليد علي ما يزيد من حصته كل بقدر نصيبه في هذه الزيادة.

وأضاف "المحامي" أن الطعن رقم 1737 لسنة 51 ق جلسة 21/11/1982 ، يتقادم الحق في دعوي الريع باعتبارها من الحقوق الدورية بمضي خمسة سنوات، ولكن إذا كان الريع المستحق في ذمة حائز سيء النية لا يسقط ‘لا بانقضاء خمسة عشر سنة - وينظمها القانون المدني بنص المادة 375 من القانون المدني.

* ثالثا - الحماية الجنائية لحقوق الورثة في ظل القانون الجنائي

أضاف المشرع الحماية الجنائية من أجل الحفاظ علي حق الورثة في استلام ميراثهما وذلك بإضافة نص المادة رقم 49 من القانون رقم 77 لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث .

حيث تقدم أمام المحكمة عن طريق جنحة مباشرة أو محضر يحرر بقسم الشرطة بالامتناع عن تسليم الميراث، ونص القانون على أنه يعاقب من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعية من الميراث رضاء أو قضاء نهائيا بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين وفي حالة العود تكون عقوبة الحبس لا تقل عن سنة.المحامي

اقرأ أيضا