وجوه هائمة داخل أروقة المحاكم المصرية زُج بهم في مسائل قانونية بحتة وهم ليسوا على دراية بها، ومن هنا تحرص "بلدنا اليوم" على استعراض بعض المعلومات القانونية والنصوص على قرائها الأعزاء، ومنها حالات التلبس وشروطها.
من جانبه يقول المحامي أحمد الليثي، إن التلبس هو ضبط الجريمة أثناء ارتكابها أو حال ظهور آثار الريبة على الشخص المُشتبه به، أو ظهور آثار كتتبع المجني عليه أو شهود العيان للجاني، أو وجود الجاني بعد وقت قليل من وقوع الجريمة حاملًا أداة أو به علامات تفيد ارتكابه الواقعة، وكذا التلبس الناجم عن التخلي الاختياري أي إذا قام المشتبه به طواعيةً واختيارًا بالتخلي عما في حوزته من أشياء ممنوعة يعاقب على حيازتها أو إحرازها قانون العقوبات الجنائية.
ويضيف "الليثي" قائلًا: "لتحقق حالة التلبس يجب توافر شرطين الأول أن يكون مأمور الضبط القضائي أو غيره قد أدرك حالة التلبس بنفسه، والثاني أن يكون إدراك الجريمة قد تم بوسيلة مشروعة قانونًا".