رغم مطالبات نقابة الأطباء لمجلس النواب النواب، بإقرار قانون المسئولية الطبية، إلا أن القانون لا يزال حبيس المناقشة فنحو عام ونص قضاها المشروع داخل البرلمان، وحتى الآن لم يتم إقراره وخلال الفترة الأخيرة، ومع استمرار حالات التعدي على الأطباء، تظهر الحاجة الملحة إلى إقرار القانون.
ينص مشروع قانون المسئولية الطبية الذي يتم مناقشته الآن بمجلس النواب، إنه في حال الخطأ الطبي يتم التحكم بالتعويض المدني وفي حالة الإهمال يحال الطبيب للمحاكمة الجنئاية، أما في حالة المضاعفات الواردة فلا توجد أي إدانة على الطبيب.
كما يؤكد مشروع القانون على عدم جواز إنهاء حياة المريض حتى لو كان بناء على طلبه أو طلب ولي أمره وعدم جواز الاستنساخ مع تنظيم عمليات التقنيات الحديثة، في مساعدة الإنجاب وزرع الأجنية وتنظيم عمليات إجهاض المرأة.
وكانت أكدت لجنة الصحة بالبرلمان، أن اللجنة انتهت بشكل كبير، من مشروع القانون ولم يتبقى سوى إعداد الصياغة النهائية قبل عرضه على الجلسة العامة للبرلمان وذلك بعد الأخذ بملاحظات قطاع التشريع بوزارة العدل.
ملامح مشروع القانون
يتضمن مشروع القانون تشكيل لجنة عليا للمسئولية الطبية ، وتضم في تشكيلها ممثلا من كل من نقابة الأطباء ووزارة الصحة ، والطب الشرعي ، وكيلات الطب والجمعيات العلمية بالإضافة إلى عدد من غير الأطباء من رجال القانون والمجتمع المدني,.
يشمل مشروع القانون المقدم محاسبة عادلة للأطباء، بوجود عدد كبير من الأطباء في لجنة المسئولية الطبية التي يحال لها تقرير يتضمن ما هو منسوب إلى الطبيب ليتم تصنيفه إما خطأ طبي أو أهمال أو مجرد مضاعفات واردة .
يقصد بمقدم الخدمة الطبية هو كل من رخص له بمزاولة مهنة مرتبطة بالوقاية الطبية والتشخيص والعلاج والتأهيل، كل في حدود ما رخص له.
يقصد بالمسئولية الطبية تلك الاتزامات المدنية التي تترتب علي عاتق مقدم الخدمة الطبية نتيجة الضرر الناشيء عن إجراء طبي ينطبق عليه نص المادة 3 و 4 من هذا القانون.
أما مسئولية مقدم الخدمة الطبية فالمقصود منها ما يترتب عليه من مسئولية جنائية أو مدنية أو تأديبية نتيجة أخطائه التي لا ينطبق عليها نص المادة 3 و 4 من هذا القانون ، و في هذه الحالة يخضع مقدم الخدمة الطبية لأحكام قانون العقوبات و أية قوانين أخري متعلقة بموضوع الخطأ المرتكب.
على من تقع المسئولية الطبية؟
وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون أن المسئولية الطبية تقع علي مقدم الخدمة الطبية إذا قام بإجراء توفرت فيه الشروط التالية :
وجود المعايير المهنية و الطبية المتفق عليها ، والتي كان من المفترض تطبيقها وقت هذا الإجراء وفقاً لظروف العمل.
ويعتبر كل ما جاء بلوائح آداب المهنة بالنقابات التابع لها مقدمي الخدمة الطبية جزء أصيل من هذه المعايير.
تجاوز مقدم الخدمة الطبية لتلك المعايير عن جهل بها و ليس عن إهمال منه، وقوع ضرر علي متلقي الخدمة الطبية تسبب له بالمعاناة.
الضرر الواقع علي متلقي الخدمة
أما المادة الرابعة فنص على أن المسئولية الطبية تقع فقط علي مقدم الخدمة الطبية الذي قام بالإجراء الطبي التي توفرت فيه الشروط الواردة بالمادة 3 من هذا القانون ، و المرخص له بالقيام بهذا الإجراء كل في حدود رخصته و تخصصه ، و قام بهذا الإجراء في مكان رخص له بمثل تلك الإجراءات ؛ وفي حالة الإخلال بأي من الشروط السابقة لا يخضع مقدم الخدمة الطبية لأحكام هذا القانون ويخضع لأحكام قانون العقوبات و أية قوانين أخري متعلقة بموضوع الخطأ المرتكب.
وتنص المادة الخامسة ، أنه لا تقوم المسؤولية الطبية علي مقدم الخدمة الطبية في الحالات الآتية:
أ- إذا كان الضرر الواقع علي المريض هو أحد الآثار والمضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبيــة.
ب- إذا اتبع مقدم الخدمة الطبية أسلوباً معيناً في الإجراء مخالفاً لغيره في ذات الاختصاص مادامهذا الأسلوب الذي اتبعه متفقا مع الأصول الطبية المتعارف عليها.
ج-إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه أو رفضه للعلاج أو عدم إتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسئولين عن علاجه أو كان نتيجة لسبب خارجي.
مادة 6 :
التزام مقدم الخدمة الطبية نحو متلقيها هو التزام ببذل العناية الواجبة و ليس التزاماً بتحقيق نتيجة.
و يستثني من نص الفقرة السابقة التخصصات الطبية التي يفترض أن يتحقق نتيجة ممارستها النتيجة المرجوة طالما بذلت العناية الواجبة كتخصصات التحاليل و الأشعة.
مادة 7 :
يجب على كل مقدم للخدمة الطبية تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة وفقاً للأصول العلميةالمتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض، مع عدم استغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ودون التمييز بين المرضى.
أما الفصل الثاني من مشروع القانون بنص على تشكيل هيئة تقرير المسئولية الطبية، ففي المادة الثامنة ، تشكل هذه الهيئة بقرار من رئيس الوزراء و تكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء .
موقف الأطباء من القانون
يقول الدكتور أسامة عبد الحي وكيل النقابة العامة للأطباء، إن مجلس النواب حتى الآن لم يرسل لنقابة الأطباء، الصيغة النهائية لمشروع قانون المسئولية الطبية لإبداء ملاحظات ورأي النقابة حوله، رغم أن المجلس يناقش القانون منذ ما يقرب من عام ونصف.
وشدد وكيل النقابة في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم" على ضرور أن يشمل القانون ، مادة تنص على إجراء تحقيق في المحكمة للطبيب في حالة الخطأ الطبي ، بالإضافة إلى وجود تقرير من لجنة عليا من كبار الأساتذة لتحديد من المسئول عن المضاعفات التي قد تحدث للمرضى .
ويؤكد الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، إن قانون المسئولية الطبية عرض على مجلس النواب منذ عام ونصف وحتى الآن لم يتم إقراراه رغم المحاوﻻت المتعددة للمطالبة بسرعة إقراراه إﻻ أن المجلس يتجاهل مطالب الأطباء.
وأشار النقيب إن أزمة التعدي على الأطباء مستمرة منذ سنوات ولن تنتهي إلا بصدور القانون ، مشيرا إلى انه في حال إقرار هذا المشروع وتأمين المستشفيات، فإن ذلك سيلقى قبول وتأييد لدى الأطباء.
أسباب تأخر إقرار القانون
وعن سبب تأخر صدور القانون حتى الآن، يقول الدكتور محمود أبو الخير، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، يرجع إلى اعتراض وزارة العدل على بعض بنود القانون والتي تحتاج إلى تعديل.
وأوضح عضو اللجنة ـ أن قانون المسئولية الطبية سيحد من ظاهرة التعدي على الأطباء في أماكن عملهم، مؤكدًا أن القانون سيعمل كذلك على حماية حقوق المرضى ومجازاة الطبيب المقصر في عمله بشتى الطرق.
وأوضح النائب أن القانون ، سيتم إقراراه خلال الانعقاد الحالي ، مضيفًا أن اللجنة تعمل على قدم وساق لإخراج القانون مناقشة كافة مواده لإقرارها وتطبيق القانون لمنع التعديات والخروقات، حيث إن القانون يحتوي على عقوبات صارمة وجازمة للجاني والمخالف.
وأشار أبو الخير، أن القانون لا يختص بالطبيب فقط ولكن المريض وذويه ، لإيجاد صيغة ترضي كل الأطراف ، وتجنب حوادث التعدي المستمرة بالمستشفيات، مشيرا إلى أن العقوبات في القانون تختلف ما بين الحبس والغرامة بالنسبة للمتعدي من أهل المريض، وبالغرامة أو الحبس أو سحب العضوية أو شطب من النقابة من الطبيب المخالف والمقصر في عمله ، وتختلف طبقًا للجرم أو المخالفة التي تحدث سواء من أقارب المريض أو من الأطباء.
حملات ممنهجة لتشوية الأطباء
ويرى الدكتور إيهاب طاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن مشكلة الاعتداء المتواصل على الأطباء فى أماكن عملهم ، جزء كبير منها حملة ممنهجة لتشويه الأطباء، ووسائل الإعلام لا تركز إلا على الأخطاء.
وأضاف طاهر أننا لاننكر وجود تجاوزات للأطباء بالمستشفيات هذا أمر حقيقى ويحدث ونحن نعاقب أى طبيب يخالف شرف المهنة ولكن لا يكفى العقاب وحده لحل هذه المشكلة مشيرا إلى أنه لا توجد دولة بالعالم تحاكم الأطباء على أخطاء المهنة بموجب قانون العقوبات وهذا الأمر يطبق فى مصر ويؤثر سلبا على تقديم الخدمة الطبية، فمثلا لو أجريت لمريض عملية أورام ونسبة نجاحها 50% ونسبة وفاته 50%، فالطبيب معرض لدخول السجن مع كل عملية يجريها، وهذا أمر لا يحدث فى العالم كله .
وأشار طاهر أن العالم يقسم الأخطاء الطبية لـ3 أقسام أولها مضاعفات المرض نفسه، وثانيها الأخطاء المتوقع حدوثها، وثالثها الإهمال الطبى الجسيم.