تشغل أروقة محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الأحد، عدد من الجلسات الهامة ومنها الجنايات تحاكم مرسي وأخرين بـ"اقتحام الحدود"، الحكم في دعوى رفع الحراسة عن نقابة الصيادلة، النظر في استشكال وقف حكم إضافة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، محاكمة مدير توريدات مجلس الدولة السابق في الكسب غير المشروع.
اقتحام الحدود
تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.
جدير بالذكر أن المتهمين في هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرين.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخوانى، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
رفع الحراسة عن نقابة الصيادلة
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى التي تطالب برفع الحراسة عن نقابة الصيادلة.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 34610 لسنة 73 ق، عمرو زكريا عبد الله وآخرين.
وكانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكما، في وقت سابق بوقف تنفيذ قرار إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة، بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المتضمن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة.
الكسب غير المشروع
تستأنف محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، عضو مجلس القضاء الأعلى محاكمة جمال الدين اللبان 54 سنة مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة السابق، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره 173مليون و720 ألف و30 جنيهًا.
وتعقد المحاكمة برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، وكشفت تحقيقات المستشار عبد اللطيف الشرنوبي رئيس هيئة الفحص والتحقيق أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع فقد حقق لنفسه كسب بزيادة طارئة في ثروته بعد توليه الوظيفة العامة لا تتناسب مع موارده طبقا لما تضمنه تقرير لجنة الخبراء وقد عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لها.
وتوصلت التحقيقات إلى أن تلك المبالغ عبارة عن 15 مليونا و422 ألفا و826 جنيها وهي مصروفات غير معلومة المصدر عبارة عن أثمان العقارات والسيارات المملوكة له وقيمة الشهادات البنكية باسم ابنته بجانب مبلغ قدره 7 ملايين و647 ألفا و174 جنيها وهي قيمة الربح المحقق عن استغلاله المبلغ الأول.
وأوضحت التحقيقات أن المبالغ المالية المضبوطة بمسكنه وهي عبارة عن 24 مليونا و896 ألف و315 جنيها و 4 ملايين و64 ألفا و782 دولارا و 2 مليون يورو و7 الآف و800 يورو و مليون ريال و237 ألفا و 758 ريال سعودي، وتبين أن المشغولات الذهبية التي وزنت كليو و102 جرام من أعيرة 18 و21 و24 بقيمة 650 ألفا و30 جنيه وتم ضبطها بمسكنه.
وأكدت التحقيقات اعتياد المتهم استغلاله سلطاته واختصاصاته الوظيفية في الحصول على أموال غير مشروعة من بعض المتعاملين مع عمله نظير الأخلال بأعمال وظيفته ومخالفته القوانين بإسناد أعمال توريد بغير حق إلى شركاتهم الخاصة بثمن يزيد عن أثمان المثل وصرف مستحقاتهم المالية دون تنفيذ جانب من هذه الأعمال مما أدي إلى تحقيق زيادة في ثروته التي تعمد تقديم بيانات غير صحيحة بإقرارات الذمة المالية عنها وإغفاله إثبات ممتلكاته وعناصر ذمته المالية بالإقرارات على خلاف الحقيقة وامتناعه عن تقديم إقرار الذمة المالية عام 2015 إخفاء لثروته الحرام.
إضافة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في الإشكال الذي أقامته وزيرة التضامن لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 21 فبراير الماضي بأحقية أصحاب المعاشات "صرف العلاوات الخمس الأخيرة"، واختصم الإشكال كلا من البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، ورئيس مجلس الوزراء.
وطالب الإشكال، بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الطعون أرقام 57345، 59539، 64384، لسنة 64 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمته، وذلك في القضية المعروفة بـ"صرف العلاوات الخمس الأخيرة".