أصدرت المحكمة التأديبية العليا، منذ قليل، حكمها في القضية رقم 61 لسنة 60 قضائية عليا بمجازاة 6 مسئولين بالأوقاف بينهم 3 وكلاء وزارة بعد ثبوت قيامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
شمل الحكم خصم أجر شهر من راتبكل من جهاد نور الدين طلبة، مدير حسابات بالمديرية المالية بالدقهلية ورجب لطفي يس، رئيس قسم العقود والمشتريات بمديرية أوقاف الدقهلية، ومجازاة رمضان رجب عبد الرازق، باحث قانون بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
كما تضمن الحكم تغريم مرسي محمد مرسي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية بديوان عام وزارة الأوقاف (وكيل وزارة) ضعفي الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، ومجازاة وطه محمد المتولي، مدير مديرية الأوقاف بالدقهلية (وكيل وزارة) وعاطف جلال عبد المجيد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الوجه البحري (وكيل وزارة) بعقوبة اللوم.
أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن جميع المتهمين خرجوا عن مقتضي الواجب الوظيفي في أعمال وظائفهم وخالفوا أحكام القانون بما الحق الضرر المالي بجهة عملهم.
وكشفت حيثيات الحكم أن المتهمين من الأول حتى الخامس بوصفهم أعضاء لجنة البت المالي لعملية مسجد الشهداء بميت على بالمنصورة التابع لمديرية أوقاف الدقهلية إنتهوا إلى التوصية بإلغاء المناقصة لاقتران العطاء الأقل ماليًا بتحفظات رغم وجود ثلاث عطاءات أخرى لم تتضمن أي تحفظات والتقدير المالي لها أقل من المقايسة التقديرية الواردة من ديوان الوزارة بالمخالفة لأحكام القانون واللائحة، ووافق السادس والسابع على توصيات لجنة البت المالي بإلغاء المناقصة محل التحقيق رغم مخالفتها لأحكام القانون واللائحة.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.