تعرف على نصائح "القوى العاملة" للعامل قبل التوجه للمملكة العربية السعودية

الاحد 17 مارس 2019 | 03:44 مساءً
كتب : مروة الفخرانى

قال المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بجدة، عثمان رمضان، إن العامل في المملكة العربية السعودية، إذا أرد الحصول على حقوقه العمالة بعد مضي سنة من انتهاء العلاقة العمالية، عليه أن يتوجه إلى المحكمة العامة وليس العمالية، لافتاً إلى أن تلك المرحلة تتم يالاستعانة بالمحامين المعتمدين أمام الهيئات القضائية السعودية للترافع والرد لإلمامه بهذه الأمور والإجراءات القانونية.

وأوضح رمضان، وفق بيان وزارة القوى العاملة، أن هناك فرق بين الهيئات العمالية والمحاكم العامة عند المطالبة بالمستحقات العمالية، مشيرا إلى أن الهيئات العمالية تقبل الدعاوى خلال 12 شهر من انتهاء العلاقة العمالية بين الطرفين، ويقع على عاتق إثبات سداد المستحقات يكون على صاحب العمل تقديم المستندات الدالة على استلام العامل لكافة حقوقه.

وتابع:" أما المحاكم العامة فتقبل تقبل الدعاوى بعد مرور 12 شهرا على انتهاء العلاقة العمالية بين الطرفين، وأن إثبات المستحقات يكون على عاتق المدعي الذي قام برفع الدعوة من أي من الطرفين استناداً للقاعدة الشرعية "البينة على من أدعى".

أما عن حساب مكافأة نهاية الخدمة، للعاملين في المملكة العربية السعودية، تابع:" "يجب التفريق بين حالتين": الأولي انتهاء العلاقة التعاقدية بأي سبب غير الاستقالة ووفقاً للمادة "84" من قانون العمل السعودي، والتي نصت على أنه إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمسة الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

ولفت أن الحالة الثانية، تشمل انتهاء علاقة العمل بسبب الاستقالة وهنا يستحق ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ولا تزيد عن خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت خدمته عن خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا زادت مدة خدمته عن عشر سنوات .

ونوه المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بجدة، إن في حالة وقوع خلاف بسبب العلاقة العمالية فإن الجهة المسئولة عن حل الخلافات العمالية هي مكتب العمل التابع له مكان العمل، وهناك خطوات يجب اتباعها عند رفع دعوى عمالية، حيث يقوم المدعي بتقديم دعواه إلى مكتب العمل لتحويلها إلى مكتب فض المنازعات العمالية، الذي يقوم باستدعاء طرفي النزاع لمحاولة الصلح بينها فإذا أصر الخصمان على موقفهما يجب على المكتب إحالة ملف الدعوى إلى المحكمة العمالية التابعة لوزارة العدل.

وأضاف:" المدة القانونية لقبول نظر الدعاوى بالهيئات العمالية حددتها المادة "222" بحيث لا تقبل بعد مضي أثنى عشر شهراً من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية ، كما لا تقبل أي شكوى عن المخالفات التي تقع ضد أحكام هذا النظام، أو اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه، بعد مضي أثنى عشر شهراً من تاريخ وقوع المخالفة".

يأتي ذلك وفق توجيهات وزير القوى العاملة، محمد سعفان، مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، بعمل شرح مبسط عن قوانين العمل بالدول العربية، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية المسافرة للعمل في الخارج وحمايتها وصيانتها، لتعريف العامل المصري بحقوقه وواجباته فى دولة العمل.

اقرأ أيضا