قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء ، إن من حلف على اجتناب نوع من الطعام وأكل منه بعد ذلك، تجب عليه كفارة حنث اليمين.
واستشهد "ممدوح"، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، بما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَعْتَمَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَوَجَدَ الصِّبْيَةَ قَدْ نَامُوا، فَأَتَاهُ أَهْلُهُ بِطَعَامِهِ، فَحَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ أَجْلِ صِبْيَتِهِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَأَكَلَ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِهَا، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ". أخرجه مسلم.
وأوضح مدير إدارة الأبحاث الشرعية، أن كفارة حنث اليمين إطعام 10 مساكين، مستشهدًا بقول الله تعالى: "فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ" {المائدة:89}.
يذكر أن العلماء قالوا: إنه لا إثم في الحلف على اجتناب طعام ما من باب الحلف على ما استوى طرفاه كمن حلف لا أتغدى اليوم فقال الشافعية: البر أفضل ما لم يتأذ أحد. وقال الحنابلة: يخير بين البر والحنث. ولا إثم عليه في ذلك.