قدم حميدو جميل وعمرو حسن عبد السلام وحيد صابر الكيلانى المحامين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبوا فيها بمنع نقل اعضاء او انسجة من جسد المتوفى دون موافقة كتابية منه قبل وفاته او وصية موثقة او موافقة ورثته ،مع إلغاء الكتاب الدورى رقم 22 لسنة 2008 ووقف العمل به.
اختصمت الدعوى كل من رئيس جمهورية مصر العربيه و رئيس مجلس الوزراء النائب العام بصفتيهما.
وذكرت الدعوى أنه أعلن من قبل وسائل الاعلام المصرية المختلفة عن واقعة استيلاء احدى المستشفيات الجامعية الحكومية على قرنية عين احد الاشخاص المتوفيين اثناء تلقيه العلاح داخل المستشفى وعندما اثير هذا الامر خرج علينا عميد كلية طب القصر العينى وقال إن قرنية العين لا تنتزع من المتوفى ، لكن يؤخذ منها الجزء السطحى لإنقاذ حياة المرضى الذين يتم علاجهم بالمجان داخل القصر العينى.
وأضاف أن القانون يسمح باستئصال الجزء السطحي من القرنية فقط من أجل علاج مرضى المستشفيات المجانية، وأن أي مستشفى حكومي يوجد بها بنك للقرنية يتم أخذ الجزء السطحي فقط دون إذن أسرة المتوفي، واستند على الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2008 والذى يستند على القانون رقم 103 لسنة 1962 بشأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون الصادر من النائب العام والذى ينص توجيه أعضاء النيابة إلى مراعاة رخص القانون لأقسام طب وجراحة العيون بكليات الطب بالجامعات المصرية في إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية، وأوجب أن تتوافر في هذه البنوك الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون المشار إليه.
كما أجاز القانون إنشاء هذه البنوك في المستشفيات أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة، وأن يكون استئصال قرنيات العيون في المستشفيات المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون، وفي المستشفيات الأخرى التي يحددها وزير الصحة، وتتم هذه العمليات بمعرفة الأطباء المرخص لهم في ذلك.